الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٣ - ٦ - ٧ الكلب والخنزير
< / السؤال = ٦٩٩ > < / السؤال = ٣٢٦ > < السؤال = ٣٢٨ > مسألة ٩٩ : الأحوط وجوبا اجتناب الدم الذي يوجد في بيضة الدجاجة ، ويحرم أكله .
ولكن إذا كان الدم في العرق أو في الصفار ولم يتمزقا فبقية البيضة طاهر وحلال .
< / السؤال = ٣٢٨ > < السؤال = ٣٣١ > مسألة ١٠٠ : الدم الذي قد يرى في الحليب عند حلبه نجس ، وينجس الحليب .
< / السؤال = ٣٣١ > < السؤال = ٣٤٥ > مسألة ١٠١ : الدم الذي يخرج من بين الأسنان إذا كان قليلا ، بحيث يستهلك باختلاطه في لعاب الفم لا يجب اجتنابه ، ولا إشكال في ابتلاع لعاب الفم في هذه الصورة .
< / السؤال = ٣٤٥ > < السؤال = ٣٤٦ > مسألة ١٠٢ : الدم الذي يموت بسبب الضربة ويبقى تحت الظفر أو الجلد طاهر إذا صار بنحو لا يسمى دما ، وإن كان هذا الفرض بعيدا . أما إذا كان يطلق عليه أنه دم وصار الظفر أو الجلد مثقوبا ، فيجب إخراجه من أجل الوضوء والغسل ما لم يستلزم مشقة .
وإذا استلزم إخراجه مشقة يجب تطهير أطراف الثقب لئلا تزيد النجاسة ، ثم تلف عليه قطعة قماش ، ويمسح باليد الرطبة على قطعة القماش . الأحوط وجوبا ضم التيمم إليه .
< / السؤال = ٣٤٦ > < السؤال = ٣٤٦ > مسألة ١٠٣ : إذا شك الإنسان فيما تحت الجلد هل هو دم ميت متجمع أم لحم صار على هذه الحالة بسبب الرضة ، فهو طاهر .
< / السؤال = ٣٤٦ > < السؤال = ٣٤٣ > مسألة ١٠٤ : إذا وقعت ذرة دم في قدر الطعام أثناء الغليان يتنجس الطعام بأكمله ، والقدر . والأحوط وجوبا أن الغليان والحرارة والنار غير مطهرة .
< / السؤال = ٣٤٣ > < السؤال = ٣٤٢ > مسألة ١٠٥ : الماء الأصفر الذي يوجد في أطراف الجرح عند التئامه طاهر ، ما لم يعلم اختلاطه بالدم .
< / السؤال = ٣٤٢ > < السؤال = ٣٤٧ > < السؤال = ٣٤٨ > ٦ و ٧ - الكلب والخنزير مسألة ١٠٦ : الكلب والخنزير البريان نجسان ، حتى شعرهما وعظمهما وأظافرهما ورطوبتهما . ولكن البحريين منهما طاهران .