الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٧ - الشكوك التي لا يعتني بها
الثالث : الشك في الصلاة الرباعية بين الركعة الواحدة والأكثر .
الرابع : الشك في الصلاة الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية بين الركعتين والأكثر .
ويأتي تفصيل هذا القسم في الصورة الرابعة من الشكوك الصحيحة .
الخامس : الشك بين الركعتين والخمس ، أو الركعتين وأكثر من خمس .
السادس : الشك بين الثلاث والست ، أو الثلاث وأكثر من ست .
السابع : الشك في عدد الركعات ، بحيث لا يدري كم ركعة صلى .
الثامن : الشك بين الأربع والست ، أو بين الأربع وأكثر من ست قبل إتمام السجدة الثانية . ولكن إذا شك بين الأربع والست بعد السجدة الثانية ، أو شك بين الأربع وأكثر من ست ، فالأحوط وجوبا البناء على الأربع ، وإتمام الصلاة ، والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة ، وإعادة الصلاة أيضا .
< / السؤال = ٣٥٧٥ > < / السؤال = ٣١٢٣ > < السؤال = ٣٥٩٠ > مسألة ١١٨٣ : إذا حدث له أحد الشكوك المبطلة للصلاة ، فلا يجوز أن يقطع صلاته فورا ، ولكن إذا تأمل حتى استقر الشك ، فلا مانع من قطعها .
< / السؤال = ٣٥٩٠ > < السؤال = ٣٧١٠ > < السؤال = ٣٧١١ > < السؤال = ٣٧١٢ > < السؤال = ٣٧١٣ > < السؤال = ٣٧٢٣ > الشكوك التي لا يعتنى بها مسألة ١١٨٤ : الشكوك التي لا يعتنى بها هي :
الأول : الشك في شئ بعد تجاوز محله ، كما إذا شك الركوع أنه قرأ الحمد أم لا .
الثاني : الشك بعد السلام .
الثالث : الشك بعد مضي وقت الصلاة .
الرابع : شك كثير الشك .
الخامس : شك الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها ، وكذلك شك المأموم فيما إذا علم الإمام عددها .
السادس : الشك في الصلاة المستحبة .