الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٣ - احكام الوصية
< / السؤال = ٨٤٨٧ > < السؤال = ٨٦١٧ > < السؤال = ٨٦١٨ > < السؤال = ٨٦٢٠ > مسألة ٢٩١٨ : يجب أن يكون الوصي عاقلا ومورد اطمئنان ، وإذا كان الموصي مسلما ، وكان العمل بالوصية يوجب سيطرة على الورثة ، يجب أن يكون الوصي مسلما . وإذا لم يكن يوجب سيطرة فالأحوط وجوبا أن يكون الوصي مسلما . وإذا كان الموصي كافرا فلا يجب أن يكون الوصي مسلما . وكذا يلزم على الأحوط وجوبا أن يكون الوصي بالغا ، ولكن يجوز للموصي أن يجعل الصغير والكبير وصيين عن نفسه معا ، فيعمل الكبير بمفرده بالوصية حتى يكبر الصغير ، فإذا كبر يعملان بها معا .
< / السؤال = ٨٦٢٠ > < / السؤال = ٨٦١٨ > < / السؤال = ٨٦١٧ > < السؤال = ٨٦٢٧ > < السؤال = ٨٦٢٨ > مسألة ٢٩١٩ : إذا جعل عدة أوصياء عنه ، وأجاز لكل واحد منهم أن يعمل بالوصية بمفرده ، فلا يجب أن يستجيز واحدهم الآخرين في تنفيذها . أما إذا لم يجز لهم العمل على انفراد ، فيجب عليهم تنفيذها مجتمعين . سواء اشترط اجتماعهم في العمل أو لم يشترط . وإذا لم يعمل الأوصياء مع بعضهم ، واختلفوا في تشخيص المصلحة ، فإن كان تأخيرهم التنفيذ سببا لتعطيل العمل بالوصية ، فللحاكم الشرعي أن يجبرهم على التسليم لرأي من يشخص المصلحة منهم ، وإذا لم يطيعوا ، يعين بدله أشخاصا آخرين . أما إذا لم يقبل واحد منهم فيعين شخصا بدله .
< / السؤال = ٨٦٢٨ > < / السؤال = ٨٦٢٧ > < السؤال = ٨٦٧٧ > < السؤال = ٨٦٧٨ > < السؤال = ٨٦٨٠ > مسألة ٢٩٢٠ : إذا رجع الإنسان عن وصيته ، مثلا أوصى بثلث ماله لشخص ثم رجع عن ذلك ، تبطل الوصية . وإذا غير وصيته ، مثلا عين قيما على أولاده ، ثم عين بدله شخصا آخر ، تبطل وصيته الأولى ويجب العمل بوصيته الثانية .
< / السؤال = ٨٦٨٠ > < / السؤال = ٨٦٧٨ > < / السؤال = ٨٦٧٧ > < السؤال = ٨٦٨٢ > مسألة ٢٩٢١ : إذا قام بعمل يعلم منه أنه رجع عن وصيته ، مثلا باع الدار التي أوصى بإعطائها لشخص أو وكل شخصا ببيعها ، تبطل الوصية .
< / السؤال = ٨٦٨٢ > < السؤال = ٨٥٦٣ > < السؤال = ٨٦١٢ > مسألة ٢٩٢٢ : إذا أوصي أن يعطى شئ معين إلى شخص ، ثم أوصى أن يعطى نصف ذلك الشئ إلى شخص آخر ، يجب أن يقسم ذلك الشئ قسمين ويعطى كل واحد من الشخصين قسما منه .
< / السؤال = ٨٦١٢ > < / السؤال = ٨٥٦٣ > < السؤال = ٨٥٤٥ > < السؤال = ٨٥٨١ > مسألة ٢٩٢٣ : إذا وهب الإنسان لأحد في مرض وفاته مقدارا من ماله ، وأوصى أن