الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٧٠ - الاستحاضة
< / السؤال = ١٢٢٣ > < السؤال = ١٢٥١ > مسألة ٣٩٣ : إذا حدث أثناء الغسل حدث أصغر ، كالبول ، فالأحوط وجوبا أن يستأنف الغسل وأن يتوضأ أيضا .
< / السؤال = ١٢٥١ > < السؤال = ١٢٢٤ > مسألة ٣٩٤ : إذا تخيل أن الوقت يكفي للغسل والصلاة ، فاغتسل بقصد الصلاة أداء ، ثم عرف بعد الغسل أنه لم يكن عنده وقت للغسل وأن صلاته صارت قضاء ، فغسله محل إشكال ، ولكن إذا كان اغتسل بقصد القربة المطلقة ، فغسله صحيح .
< / السؤال = ١٢٢٤ > < السؤال = ١٢٥٧ > مسألة ٣٩٥ : من شك أنه هل اغتسل بعد الجنابة أم لا ، إذا احتمل أنه كان ملتفتا إلى ذلك عند الصلاة ، فصلواته التي صلاها ، صحيحة . ولكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية .
< / السؤال = ١٢٥٧ > < السؤال = ١٢٥٨ > مسألة ٣٩٦ : من وجبت عليه عدة أغسال ، يمكنه أن ينويها جميعا في غسل واحد أو يؤديها منفصلة غسلا غسلا .
< / السؤال = ١٢٥٨ > < السؤال = ٢١٤٤ > مسألة ٣٩٧ : إذا نقشت على عضو من جسم المكلف آية من القرآن أو لفظة الجلالة ، فالأحوط وجوبا إزالتها إن أمكن ، وإن لم يمكن يجب أن يغتسل ويتوضأ ارتماسا .
وإذا أتى بهما ترتيبا ، يجب أن يوصل الماء إلى المحل المنقوش بنحو لا تمسه يده .
< / السؤال = ٢١٤٤ > < السؤال = ١٢٠٢ > مسألة ٣٩٨ : من اغتسل من الجنابة ، فلا يتوضأ للصلاة . ولكن لا يصح أن يصلي بالأغسال الأخرى ، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معها .
< / السؤال = ١٢٠٢ > < السؤال = ١٢٦١ > مسألة ٣٩٩ : إذا وجب على المكلف غسل مس الميت ، أو غسل آخر ، ولم يغتسل ، ثم أجنب واغتسل من الجنابة ، يكفيه غسل الجنابة عن الأغسال الأخرى وإن لم يلتفت إليها عندما اغتسل .
< / السؤال = ١٢٦١ > < السؤال = ١٤١٥ > الاستحاضة دم الاستحاضة : أحد الدماء التي تراها المرأة . ويقال للمرأة عندما تراه مستحاضة .
< / السؤال = ١٤١٥ > < السؤال = ١٤١٥ > مسألة ٤٠٠ : دم الاستحاضة في أغلب الحالات : أصفر اللون ، بارد ، غير متدفق ، وليس فيه حرقة ، وليس غليظا ، ولكن يمكن أن يكون أحيانا أسود ، أو أحمر ، وحارا ،