الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٩ - احكام التيمم
< / السؤال = ٢١٠٠ > < السؤال = ٢٠٨٣ > أحكام التيمم مسألة ٧١٢ : إذا لم يمسح جزءا من الجبهة وظاهر الكفين عمدا أو جهلا بالحكم الشرعي أو نسيانا ، فتيممه باطل . ولكن لا يجب التدقيق الكثير ، فيكفي أن يقال إن كل الجبهة وظاهر الكفين قد مسحت .
< / السؤال = ٢٠٨٣ > < السؤال = ٢٠٨٣ > مسألة ٧١٣ : لكي يتيقن بأنه مسح تمام ظاهر الكف ، يجب أن يمسح مقدارا فوق الزند ، ولكن لا يجب مسح ما بين الأصابع .
< / السؤال = ٢٠٨٣ > < السؤال = ٢٠٨٢ > مسألة ٧١٤ : الأحوط وجوبا مسح الجبهة وظاهر الكفين من الأعلى إلى الأسفل . كما تجب المولاة بين أفعال التيمم . فلو فصل بينها إلى حد لا يقال إنه يتيمم ، كان تيممه باطلا .
< / السؤال = ٢٠٨٢ > < السؤال = ٢٠٩٤ > < السؤال = ٢٠٩٦ > مسألة ٧١٥ : يجب أن يعين حين النية أن تيممه بدل الغسل أو الوضوء ، وإذا كان بدل الغسل ، يجب أن يعين ذلك الغسل . وإذا اشتبه فنوى التيمم بدل الغسل مكان التيمم بدل الوضوء أو العكس ، أو نوى التيمم بدل غسل مس الميت مكان التيمم بدل غسل الجنابة مثلا ، يكون تيممه باطلا .
< / السؤال = ٢٠٩٦ > < / السؤال = ٢٠٩٤ > < السؤال = ٢٠٨٢ > < السؤال = ٢٠٩٠ > مسألة ٧١٦ : يجب في التيمم على الأحوط طهارة الجبهة وباطن الكفين وظاهرهما . وإذا كان باطن الكف متنجسا ولم يمكنه تطهيره ، يجب أن يتيمم به . والأحوط وجوبا أن يتيمم بظاهر الكف الطاهر أيضا .
< / السؤال = ٢٠٩٠ > < / السؤال = ٢٠٨٢ > < السؤال = ٢٠٨٢ > < السؤال = ٢٠٩٣ > مسألة ٧١٧ : يجب أن يخلع الخاتم عند التيمم ، وأن يزيل المانع ، إذا وجد ، عن جبهته أو باطن كفيه أو ظاهرهما ، كما إذا لصق بها شئ .
< / السؤال = ٢٠٩٣ > < / السؤال = ٢٠٨٢ > < السؤال = ٢٠٨٧ > مسألة ٧١٨ : إذا كان في الجبهة أو ظاهر الكفين جرح لا يمكن رفع لفافته ، يجب المسح على ظاهرها . وكذا الحال إذا كان الجرح في باطن الكف ، ولا يمكن حل لفافته ، فيجب أن يضرب بيده وهي ملفوفة على ما يصح التيمم به ويمسح بها جبهته وظاهر كفيه .
< / السؤال = ٢٠٨٧ > < السؤال = ٢٠٨٥ > < السؤال = ٢٠٨٦ > < السؤال = ٢١٤٠ > مسألة ٧١٩ : إذا كان على الجبهة وظاهر الكفين شعر ، فلا إشكال في التيمم عليه .