الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢٤ - ٦ الغنيمة
البحر ، أو من ساحله .
< / السؤال = ٥١٧٢ > < / السؤال = ٥١٧١ > < السؤال = ٥١٧٩ > مسألة ١٨٩٨ : إنما يجب الخمس في الأسماك والحيوانات الأخرى التي يستخرجها الإنسان بلا غوص ، عندما تزيد وحدها أو مع أرباح أخرى على مؤونة سنته .
< / السؤال = ٥١٧٩ > < السؤال = ٥١٧٤ > مسألة ١٨٩٩ : إذا غاص الإنسان في البحر دون أن يقصد استخراج شئ منه ، وحصل صدفة على جواهر ، فإذا قصد امتلاكها ، يجب أن يعطي خمسها .
< / السؤال = ٥١٧٤ > < السؤال = ٥١٧٥ > مسألة ١٩٠٠ : إذا غاص في البحر واستخرج حيوانا ووجد في بطنه جواهر ، يجب أن يعطي خمسها .
< / السؤال = ٥١٧٥ > < السؤال = ٥١٧٦ > مسألة ١٩٠١ : إذا غاص الإنسان في الأنهار الكبيرة ، مثل دجلة والفرات ، و استخرج منها جواهر فإذا كانت تلك الأنهار مما يكون فيها الجواهر . يجب أن يعطي خمسها .
< / السؤال = ٥١٧٦ > < السؤال = ٥١٧٩ > مسألة ١٩٠٢ : إذا غاص في الماء واستخرج مقدارا من العنبر تبلغ قيمته ١٨ حمصة من الذهب المسكوك ( ١ ) أو أكثر ، يجب أن يعطي خمسه . وإذا حصل عليه على وجه الماء أو في ساحل البحر ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه إذا بلغت قيمته ١٨ حمصة من الذهب المسكوك .
< / السؤال = ٥١٧٩ > < السؤال = ٥٢٥٦ > مسألة ١٩٠٣ : من كان عمله الغوص أو استخراج المعدن ، إذا أعطى خمسها ثم زاد شئ منها عن مؤونة سنته ، فلا يجب أن يعطي خمسه مرة ثانية .
< / السؤال = ٥٢٥٦ > < السؤال = ٥٢٥٨ > مسألة ١٩٠٤ : إذا استخرج الطفل المعدن ، أو كان عنده مال حلال مختلط بالحرام ، أو وجد كنزا ، أو استخرج جواهر بالغوص في البحر ، يجب على وليه أن يعطي خمس ذلك .
< / السؤال = ٥٢٥٨ > < السؤال = ٥١٢٨ > < السؤال = ٥١٢٩ > < السؤال = ٥١٣٣ > < السؤال = ٥٣٨٣ > ٦ - الغنيمة مسألة ١٩٠٥ : إذا قاتل المسلمون ، الكفار بأمر الإمام - عليه السلام - فما يستولون عليه من أشياء يسمى غنيمة ، يستثنون منها المصارف التي أنفقت عليها ، مثل حفظها وحملها ونقلها ، وكذا المقدار الذي يرى الإمام - عليه السلام - مصلحة بأن يصرفه
١ - كل حمصة تعادل ١٩٢ / ٠ من غرام ، وقلنا من قبل : بأن كل مثقال عادي يعادل ٢٤ حمصة و يساوي ٤ غرامات و ٦٠٨ / ٠ من غرام ، وكل مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام .