الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٢ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
< فهرس الموضوعات > احكام مبطلات الصوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > خارجا . وإذا رجع إلى جوفه بدون اختياره ، فصومه صحيح .
أحكام مبطلات الصوم < / السؤال = ٤٣٠٢ > < السؤال = ٤٣٢٣ > < السؤال = ٤٣٢٥ > مسألة ١٧١١ : إذا قام الصائم عن عمد واختيار بعمل يبطل الصوم ، فصومه باطل . وإذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه . ولكن إذا نام الجنب ولم يغتسل إلى طلوع الفجر بالتفصيل المذكور في المسألة ١٦٨٩ فصومه باطل .
< / السؤال = ٤٣٢٥ > < / السؤال = ٤٣٢٣ > < السؤال = ٤٣٢٧ > مسألة ١٧١٢ : إذا قام الصائم سهوا بعمل يبطل الصوم ، وبتخيل أن صومه بطل ، قام مرة ثانية عمدا بعمل يبطل الصوم ، فالأحوط وجوبا بطلان صومه .
< / السؤال = ٤٣٢٧ > < السؤال = ٤٢٦٤ > < السؤال = ٤٣٢٦ > مسألة ١٧١٣ : إذا صب شئ في حلق الصائم بالقوة ، أو غمس رأسه في الماء بالقوة ، لا يبطل صومه . ولكن إذا أجبر على أن يبطل صومه ، كأن قيل له : إذا لم تأكل الطعام فسوف نضرك في المال أو النفس ، فأكل بنفسه شيئا من أجل أن يمنع الضرر ، يبطل صومه .
< / السؤال = ٤٣٢٦ > < / السؤال = ٤٢٦٤ > < السؤال = ٤٣٣٣ > < السؤال = ٤٣٣٤ > مسألة ١٧١٤ : لا يجوز للصائم الذهاب إلى المكان الذي يعلم أو يطمئن بأنه إذا ذهب إليه فسوف يصب في حلقه شئ بالقوة ، أو يجبر على أن يبطل صومه بنفسه . ولكن إذا قصد الذهاب ولم يذهب ، أو ذهب ولم يجبروه على شئ يبطل صومه ، فصومه صحيح . وإذا قام اضطرارا بعمل يبطل الصوم ، فصومه يبطل . ولكن إذا صب في حلقه شئ ، فبطلان صومه محل إشكال .
ما يكره للصائم < / السؤال = ٤٣٣٤ > < / السؤال = ٤٣٣٣ > < السؤال = ٤٣٢٧ > < السؤال = ٤٣٢٨ > < السؤال = ٤٣٣٠ > < السؤال = ٤٣٤٥ > مسألة ١٧١٥ : يكره للصائم عدة أمور ، منها ما يلي :
صب الدواء في العين والاكتحال ، إذا كان يصل طعمها أو رائحتها إلى الحلق .
القيام بعمل يوجب ضعفه كإخراج الدم والاستحمام . شم السعوط ، إذا لم يعلم أنه يصل إلى الجوف ، وإذا علم أنه يصل إلى الجوف ، فلا يجوز . شم النباتات العطرة . بل