الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٦ - ما يصح به التيمم
< / السؤال = ٢٠٢٦ > < السؤال = ٢٠٢٧ > < السؤال = ٢٠٢٨ > مسألة ٦٩٠ : إذا شك أنه إذا توضأ أو اغتسل يبقى لديه وقت للصلاة أم لا ، يجب عليه التيمم .
< / السؤال = ٢٠٢٨ > < / السؤال = ٢٠٢٧ > < السؤال = ٢٠٣٢ > مسألة ٦٩١ : من تيمم لضيق الوقت ، وبعد أداء الصلاة ومضي وقت كاف للوضوء فقد ما عنده من الماء ، فإن كان تكليفه التيمم ، يجب عليه أن يعيده ، وإن لم يبطل تيممه الأول .
< / السؤال = ٢٠٣٢ > < السؤال = ٢٠٣٢ > مسألة ٦٩٢ : من تيمم لضيق الوقت وشرع في الصلاة ، وفي أثنائها فقد ما عنده من الماء ، يجوز له أن يصلي الصلوات اللاحقة بنفس تيممه . وكذا إذا فقد الماء بعد إتمام الصلاة بلا فصل .
< / السؤال = ٢٠٣٢ > < السؤال = ٢٠٣٣ > مسألة ٦٩٣ : إذا كان الوقت يتسع فقط للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون مستحباتها ، مثل الإقامة والقنوت ، يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون المستحبات . بل إذا يتسع الوقت للسورة ، يجب أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون سورة .
< / السؤال = ٢٠٣٣ > < السؤال = ٢٠٤٩ > < السؤال = ٢٠٥٤ > ما يصح به التيمم مسألة ٦٩٤ : يصح التيمم بالتراب والحصى والحجر والمدر ، إذا كان طاهرا ، ويصح أيضا بالطين المطبوخ ، كالآجر والخزف . ولا يترك الاحتياط مهما أمكن بتقديم التراب على الباقي خصوصا الحجر .
< / السؤال = ٢٠٥٤ > < / السؤال = ٢٠٤٩ > < السؤال = ٢٠٤٩ > < السؤال = ٢٠٥٤ > مسألة ٦٩٥ : يصح التيمم على أحجار الجص والنورة وأحجار الرخام كالمرمر والأسود وسائر أقسام الحجر . ولكن التيمم على المعادن ، مثل حجر العقيق والفيروزج ، باطل .
والأحوط استحبابا عدم التيمم بالجص والنورة المطبوخين .
< / السؤال = ٢٠٥٤ > < / السؤال = ٢٠٤٩ > < السؤال = ٢٠٥٠ > < السؤال = ٢٠٦٢ > < السؤال = ٢٠٦٥ > مسألة ٦٩٦ : إذا لم يوجد التراب والحصى والحجر والمدر ، يجب التيمم بالغبار الموجود على ظاهر الملابس والسجاد وأمثالها . وإذا كان الغبار في ثنايا الثياب والمفروشات ، لا يصح به التيمم إلا أن تنفض حتى يغبر ظاهرها . وإذا لم يوجد الغبار ، يجب التيمم