الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٤٧ - احكام العارية
< / السؤال = ٩٧٣٦ > < السؤال = ٩٦٤٦ > أحكام العارية مسألة ٢٥١٠ : العارية هي " أن يعطي الإنسان ماله إلى شخص آخر ليستفيد منه ولا يأخذ منه عوض استفادته شيئا " .
< / السؤال = ٩٦٤٦ > < السؤال = ٩٦٤٩ > مسألة ٢٥١١ : لا يجب أن يتلفظ بصيغة في العارية . فلو أعطى ثوبه بقصد العارية ، وأخذه الشخص بذلك القصد أيضا ، تكون العارية صحيحة .
< / السؤال = ٩٦٤٩ > < السؤال = ٩٦٥٣ > مسألة ٢٥١٢ : إنما تصح عارية الشئ المغصوب ، والشئ الذي يملكه هو ، ولكن تكون منفعته لشخص آخر - كأن يكون أجره له - فيما إذا قال مالك الشئ المغصوب أو المستأجر : أنا راض بذلك ، أو كان معلوما من القرائن أنه راض .
< / السؤال = ٩٦٥٣ > < السؤال = ٩٦٥٢ > < السؤال = ٩٦٥٤ > مسألة ٢٥١٣ : يجوز أن يعطي الشئ الذي يملك منفعته - كأن يكون استأجره - عارية إلى شخص موثوق . أما إذا اشترطوا في الإجارة ، أو كان إطلاقها منصرفا إلى استفادة هو منه ، فلا يجوز أن يعيره إلى آخر .
< / السؤال = ٩٦٥٤ > < / السؤال = ٩٦٥٢ > < السؤال = ٩٦٥٠ > < السؤال = ٩٦٥٥ > مسألة ٢٥١٤ : إذا أعار المجنون أو السفيه أو الطفل أو المفلس ماله ، فلا يصح منه ذلك . أما إذا وجد ولي الطفل أو المجنون مصلحة في أن يعير ماله ، ودفع الطفل أو المجنون ذلك المال بأمر الولي إلى المستعير ، فلا إشكال فيه .