الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٨ - احكام اللقطة
< / السؤال = ١١٠٤٦ > < / السؤال = ١١٠٢٧ > < السؤال = ١١٢٦٧ > أحكام اللقطة مسألة ٢٧٦٨ : المال الذي يجده الإنسان إذا لم تكن فيه علامة مميزة يعرف بواسطتها صاحبه ، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي عن صاحبه .
< / السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٨٢ > < السؤال = ١١٢٨٣ > مسألة ٢٧٦٩ : إذا وجد مالا فيه علامة ، وكانت قيمته أقل من درهم ( ٦ / ١٢ ) حمصة من الفضة المسكوكة ( ١ ) وكان صاحبه معلوما ولو إجمالا ، ولا يعلم أنه يرضى بأخذه أم لا ، فلا يجوز له أن يأخذه بدون إجازته . وإن لم يكن صاحبه معلوما ولو بنحو الإجمال ، يجوز أن يأخذه بنية التملك إذا كان في غير حرم مكة المكرمة وإذا وجد صاحبه بعد ذلك فالأحوط أن يعطيه إياه نفسه ، إن كان عينه باقية ، وعوضها إن كانت تلفت . وإذا كان في الحرم فالأحوط اجتناب أخذه .
< / السؤال = ١١٢٨٣ > < / السؤال = ١١٢٨٢ > < / السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٨٣ > < السؤال = ١١٢٩٥ > < السؤال = ١١٣٠٠ > < السؤال = ١١٣٠١ > < السؤال = ١١٣٠٢ > مسألة ٢٧٧٠ : إذا وجد مالا فيه علامة يمكن بواسطتها أن يجد صاحبه ، وإن علم أن صاحبه كافر ذمي ، فإن بلغت قيمته ٦ / ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة يجب أن يعلن عنه لمدة سنة في أماكن اجتماعات الناس ، وفي المكان الذي يحتمل وجود صاحبه فيه ، بنحو يقول عرف الناس : إنه أعلن عنه باستمرار لمدة سنة . وإن أعلن عنه من اليوم الذي وجده كل يوم لمدة أسبوع ، ثم أعلن عنه في كل أسبوع مرة لمدة سنة
١ - كل درهم من الفضة يعادل غرامين و ٤١٩ / ٠ من غرام ، وكل حمصة على ما قلناه سابقا تعادل ١٩٢ / ٠ من غرام ، وكل مثقال عادي يعادل ٢٤ حمصة ويساوي ٤ غرامات و ٦٠٨ / ٠ من غرام ، و مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام .