الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤١٣ - احكام الجعالة
< / السؤال = ٩٨٠٣ > < / السؤال = ٩٨٠٠ > < السؤال = ٩٦٠٤ > < السؤال = ٩٦٠٥ > < السؤال = ٩٦٠٧ > أحكام الجعالة مسألة ٢٣٦٧ : الجعالة : هي أن يجعل الإنسان مقدارا معينا من المال ويلتزم بدفعه إلى شخص آخر مقابل عمل يؤديه له ، فيقول مثلا : من وجد ما ضاع مني أدفع له عشرة توأمين ويسمى من يلتزم بذلك " جاعلا " ومن يقوم بذلك العمل : " عاملا " والفرق بين الجعالة والإجارة : أن الأجير في الإجارة يجب عليه القيام بالعمل بعد إيقاع صيغة الإجارة ، وأن من استأجره يكون مدينا له بالأجرة . أما في الجعالة فللعامل أن لا يقوم بالعمل ، وما لم يقم بالعمل لا يكون الجاعل مدينا بشئ .
< / السؤال = ٩٦٠٧ > < / السؤال = ٩٦٠٥ > < / السؤال = ٩٦٠٤ > < السؤال = ٩٦٠٨ > مسألة ٢٣٦٨ : يجب أن يكون الجاعل : بالغا ، وعاقلا ، وأن يكون جعله الجعالة عن قصد واختيار ، وأن يكون قادرا شرعا على التصرف في ماله ، وعليه فلا تصح جعالة السفيه الذي يصرف أمواله في أعمال عبثية ، إلا إذا أجاز وليه الشرعي . وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٩٦٠٨ > < السؤال = ٩٦٠٦ > مسألة ٢٣٦٩ : يجب أن لا يكون العمل الذي يطلب الجاعل القيام به حراما ، وأن لا يكون غير مفيد بحيث لا يتعلق به غرض عقلائي ، فلو قال : كل من يشرب الخمر ، أو يذهب في الليل إلى مكان مظلم ، أعطه عشرة توأمين ، فالجعالة غير صحيحة .