الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٢٣ - احكام النذر والعهد
< / السؤال = ١١٩٩٠ > < السؤال = ١١٩٩٨ > < السؤال = ١٢٠٠٠ > مسألة ٢٨٨٢ : إذا عاهد الله - تبارك وتعالى - أنه إذا قضيت حاجته المشروعة يقوم بعمل خير ، يجب عليه القيام به بعد أن تقضى حاجته ، وكذلك إذا عاهد الله - تعالى - على القيام بعمل نخير ، دون أن تكون له حاجة ، يصير ذلك العمل واجبا عليه .
< / السؤال = ١٢٠٠٠ > < / السؤال = ١١٩٩٨ > < السؤال = ١١٩٩٩ > < السؤال = ١٢٠٠٧ > مسألة ٢٨٨٣ : يشترط في العهد مثل النذر التلفظ بالصيغة وذكر اسم الله - تعالى - بلسانه ، ويشترط أيضا أن يكون العمل الذي عاهد الله عليه راجحا ، أي يكون فعله أفضل من تركه ، بل إذا كان مباحا وفعله وتركه متساويين ، فالأحوط القيام به أيضا .
< / السؤال = ١٢٠٠٧ > < / السؤال = ١١٩٩٩ > < السؤال = ١٢٠٠٩ > مسألة ٢٨٨٤ : إذا لم يعمل بعهده تجب عليه الكفارة . أي إطعام ستين فقيرا ، أو صيام شهرين ، أو عتق رقبة .