الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٨٢ - ٢ الجماع
< / السؤال = ٤٢١١ > < السؤال = ٤٢١٢ > مسألة ١٦٣٧ : لا يجب على من يريد أن يصوم أن يخلل أسنانه قبل طلوع الفجر ، ولكن إذا علم أن الطعام المتخلف بينها سوف ينزل إلى جوفه في النهار ، فإذا لم يخللها ونزل شئ ء منه إلى جوفه بطل صومه ، بل حتى إذا لم ينزل فإن الأحوط قضاء صوم ذلك اليوم .
< / السؤال = ٤٢١٢ > < السؤال = ٤٢١٣ > مسألة ١٦٣٨ : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق ، حتى لو تجمع في الفم بسبب تصور الحوامض وشبهها .
< / السؤال = ٤٢١٣ > < السؤال = ٤٢١٤ > مسألة ١٦٣٩ : لا إشكال في ابتلاع أخلاط الرأس والصدر ما لم تصل إلى فضاء الفم ، ولكن إذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوبا أن لا يبتلعها .
< / السؤال = ٤٢١٤ > < السؤال = ٤٣٣٢ > مسألة ١٦٤٠ : إذا عطش الصائم إلى درجة يخاف معها أن يموت من العطش ، أو يلحق به ضرر لا يتحمل ، يجب أن يشرب الماء بمقدار ينجو به من الموت ولكن يبطل صومه ، وإذا كان في شهر رمضان ، يجب أن يمسك بقية نهاره عن المفطرات ، ويقضيه أيضا .
< / السؤال = ٤٣٣٢ > < السؤال = ٤٣٣٧ > < السؤال = ٤٣٣٨ > مسألة ١٦٤١ : لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير ، ولا بذوق الطعام ، وأمثال ذلك ، مما لا يصل به الطعام عادة إلى الحلق وإن وصل إليه صدفة . ولكن إذا علم الإنسان من الأول أنه ينزل إلى جوفه ، فيبطل صومه إذا نزل ، ويجب أن يقضي صومه وتجب عليه الكفارة أيضا . بل إذا لم ينزل أيضا يجب أن يصوم ذلك اليوم ، والأحوط استحبابا أن يقضيه أيضا .
< / السؤال = ٤٣٣٨ > < / السؤال = ٤٣٣٧ > < السؤال = ٤٤٣٤ > مسألة ١٦٤٢ : لا يجوز أن يفطر الإنسان بسبب الضعف ، ولكن إذا كان ضعفه بمقدار لا يتحمل عادة ، فلا إشكال في إفطاره .
< / السؤال = ٤٤٣٤ > < السؤال = ٤٢١٨ > ٢ - الجماع مسألة ١٦٤٣ : يبطل الصوم بالجماع وإن دخل بمقدار الحشفة فقط ولم يخرج المني .
< / السؤال = ٤٢١٨ > < السؤال = ٤٢١٩ > مسألة ١٦٤٤ : إذا دخل أقل من مقدار الحشفة ولم يخرج المني فلا يبطل الصوم ، ولكن من قطعت آلته ولا حشفة له يبطل صومه حتى إذا دخل أقل من الحشفة .