الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٧١ - مسائل الزواج المتفرقة
العدة حرام وتزوجها ، فإن كانت المرأة أيضا لا تعلم فالولد الذي ولد لهما طاهر المولد وولد شرعي لهما . ولكن إذا كانت المرأة تعرف أنها في العدة وتعرف أيضا أن العقد في العدة حرام شرعا ، فالولد للأب ولا توارث بينه وبين أمه . وفي كلتا الصورتين عقدهما باطل . ويحرم كل منهما على الآخر مؤبدا .
< / السؤال = ٧٨٤١ > < السؤال = ٧٩٧٠ > مسألة ٢٦٤٤ : إذا قالت المرأة : أنا يائسة ، فلا يقبل قولها إلا إذا حصل منه الوثوق ، ولكن إذا قالت : لا زوج لي ، أو لست في عدة ، يقبل قولها .
< / السؤال = ٧٩٧٠ > < السؤال = ٧٩٧٢ > مسألة ٢٦٤٥ : إذا تزوج شخص بامرأة ، ثم آخر : إنها متزوجة ، وقالت المرأة : ليس لي زوج ، فإن لم يثبت شرعا أن لها زوجا يجب قبول كلامها ، أما إذا كان القائل شخصا موثوقا به ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج عن هذه المرأة بالطلاق .
< / السؤال = ٧٩٧٢ > < السؤال = ٧٧٤٤ > مسألة ٢٦٤٦ : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة ، أي المكلفة فعن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته " .
< / السؤال = ٧٧٤٤ > < السؤال = ٨٣٠٢ > مسألة ٢٦٤٧ : إذا صالحت الزوجة زوجها على مهرها على أن لا يتزوج عليها ، وقبل الزوج ، فالأحوط وجوبا أن لا تأخذ المرأة المهر ، ولا يتزوج زوجها امرأة أخرى أيضا .
< / السؤال = ٨٣٠٢ > < السؤال = ٨٣٧٠ > مسألة ٢٦٤٨ : إذا تزوج ولد الزنا وولد طفلا ، يكون طفله طاهر المولد .
< / السؤال = ٨٣٧٠ > < السؤال = ٨٣٧١ > مسألة ٢٦٤٩ : إذا جامع الرجل زوجته في صيام شهر رمضان ، أو حال حيضها ، فإنه يعصي ولكن الطفل الذي يأتي من ذلك طاهر المولد ، ويرث من أبويه .
< / السؤال = ٨٣٧١ > < السؤال = ١٢٤٣٧ > < السؤال = ١٢٤٣٨ > < السؤال = ١٢٤٣٩ > < السؤال = ١٢٤٤٠ > < السؤال = ١٢٤٤٤ > مسألة ٢٦٥٠ : إذا فقد الزوج في جبهة الحرب ، أو في البحر ، أو فقد لعلة أخرى ، فللمسألة ثلاث صور :
الأولى : أن تتيقن الزوجة أن زوجها توفي . فيجب عليها في هذه الصورة أن تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج .
الثانية : أن تتيقن أن زوجها حي . فيجب عليها في هذه الصورة أن تصبر بأي نحو كان ، وتكون نفقتها من مال زوجها ، أو من الصدقات وبيت المال في صورة الحاجة .
الثالثة : أن لا تدري أن زوجها حي أم ميت . فإذا دفع نفقتها المناسبة لشأنها أبو الزوج