الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣١٩ - الحالات التي يستحب فيها الامساك عن مبطلات الصوم
أن يتصرف في تمام المال ، ويكون ربحه الحاصل من بعد المصالحة ملكا له .
< / السؤال = ٥٢٥١ > < السؤال = ٥٢٦٩ > مسألة ١٨٦٩ : من كان شريكا لآخر ، إذا أعطى خمس أرباح سنته ، ولم يعطها شريكه ، وجعل ماله غير المخمس رأس مال لشركتهما في السنة الثانية ، فلا يجوز لأي منهما أن يتصرف به .
< / السؤال = ٥٢٦٩ > < السؤال = ٥٢٥٩ > مسألة ١٨٧٠ : إذا كان للطفل الصغير رأس مال وحصل منه ربح ، فالأحوط وجوبا أن يخمسه بعد بلوغه . بل الأقوى وجوب دفع الولي خمس أرباح الصغير والمجنون بعد اخراج مؤونتهما .
< / السؤال = ٥٢٥٩ > < السؤال = ٥٣٥٢ > مسألة ١٨٧١ : لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال يتيقن بأنه لم يدفع صاحبه خمسه ، ويجوز أن يتصرف في مال يشك أنه دفع خمسه أم لا ، إذا أجازه المالك .
< / السؤال = ٥٣٥٢ > < السؤال = ٥٢٢١ > < السؤال = ٥٢٤٨ > مسألة ١٨٧٢ : من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه ، إذا اشترى ملكا وارتفعت قيمته ، فإن لم يكن اشتراه من أجل أن ترتفع قيمته ويبيعه ، مثلا اشترى أرضا للزراعة ، فإن كان أعطى للبائع مالا غير مخمس وقال له : أشتري هذا الملك بهذا المال ، فإذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بخمس المال ، يجب عليه أن يعطي خمس قيمة الملك الحالية . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا فيما لو اشترى شيئا وكان قصده من الأول أن يدفع ثمنه من مال غير مخمس . بل الأحوط ذلك أيضا إن كان دفع ثمنه في سنة الاشتراء من ربح تلك السنة .
< / السؤال = ٥٢٤٨ > < / السؤال = ٥٢٢١ > < السؤال = ٥٢٤٨ > < السؤال = ٥٢٧٧ > مسألة ١٨٧٣ : من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه ، واشترى من ربح سنته شيئا لا يحتاج إليه ، ومضت على شرائه سنة ، يجب أن يعطي خمسه . وإذا اشترى أثاثا لمنزله أو أشياء أخرى يحتاج إليها وتتناسب مع شأنه ، فإن كان يعلم أنه اشتراها في أثناء السنة التي ربح فيها ، فلا يجب أن يعطي خمسها ، وإن لم يعلم أنه اشتراها في أثناء السنة أو بعد انتهائها ، فالأحوط وجوبا أن يتصالح مع الحاكم الشرعي .