الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤٨ - شروط مستحقي الزكاة
< فهرس الموضوعات > نية الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة في الزكاة < / فهرس الموضوعات > لنفقته واضطر إلى أخذ الزكاة ، فيجوز له أن يأخذ من زكاة غير السيد أيضا ، ولكن الأحوط وجوبا مع الإمكان أن يأخذ مقدار معاشه اليومي الذي يضطر إليه فقط .
< / السؤال = ٤٩٥٤ > < السؤال = ٤٩٥٩ > مسألة ٢٠٢٨ : يجوز إعطاء الزكاة لمن لم يعلم أنه سيد أم لا ، إذا كان مشهورا في محلته أنه غير سيد .
< / السؤال = ٤٩٥٩ > < السؤال = ٤٩٩٥ > < السؤال = ٤٩٩٨ > نية الزكاة مسألة ٢٠٢٩ : يجب على الإنسان أن يعطي الزكاة بنية القربة ، يعني امتثالا لأمر الله - تبارك وتعالى - وأن يعين في نيته أن ما يعطيه هل هو زكاة مال أم زكاة فطرة . وإذا وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير مثلا ، فالأحوط أن يعين ولو إجمالا أن ما يعطيه هو زكاة الحنطة أو زكاة الشعير ، وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك .
< / السؤال = ٤٩٩٨ > < / السؤال = ٤٩٩٥ > < السؤال = ٤٩٩٩ > مسألة ٢٠٣٠ : إذا وكل شخصا بأن يعطي زكاة ماله ، فإن نوى الوكيل الزكاة عندما يعطيها عن المالك إلى الفقير ، كفى ذلك ، مع بقاء النية في خزانة قلب الموكل .
< / السؤال = ٤٩٩٩ > < السؤال = ٥٠٠٠ > مسألة ٢٠٣١ : إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة إلى الفقير بدون نية القربة ، وقبل تلف المال نوى المالك الزكاة ، يحسب ذلك زكاة .
مسائل متفرقة في الزكاة < / السؤال = ٥٠٠٠ > < السؤال = ٤٨٥٤ > < السؤال = ٤٩٨٥ > < السؤال = ٤٩٨٦ > مسألة ٢٠٣٢ : يجب أن يعطي الزكاة إلى الفقير ، أو يعزلها عن ماله عندما تصفى الحنطة والشعير من التبن ، وعندما يجف التمر والعنب . وكذلك عندما يتم على الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل أحد عشر شهرا يجب أن يعطي زكاتها إلى الفقير ، أو يعزلها عن ماله باسم الزكاة . وإذا أراد أن يعطيها في الشهر الثاني عشر ، فالأحوط أن يعطيها بنية القرض ثم يحتسبها عند تمام الشهر الثاني عشر . وإذا كان ينتظر فقيرا معينا ، أو يريد إعطاءها إلى فقير فيه جهة مرجحة ، فالأحوط أن يعزلها عن ماله .