الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٥ - التلقيح
شرعي ، فإذا أطاعت زوجها في هذه الأمور ، يجب على الزوج أن يهيئ لها الطعام واللباس والمنزل والحاجات الأخرى المذكورة في الكتب المفصلة ، وإذا لم يهيئها ، يكون مدينا لزوجته ، سواء كان قادرا على ذلك أم لم يكن .
< / السؤال = ٨٤٤٤ > < / السؤال = ٨٤٤٢ > < / السؤال = ٨٤٣٦ > < / السؤال = ٨٤٣٤ > < / السؤال = ٨٤٢٨ > < / السؤال = ٨٤٢٥ > < / السؤال = ٨٤٢٣ > < / السؤال = ٨٤٢٢ > < السؤال = ٨٤٢٥ > مسألة ٢٦٠٠ : إذا لم تطع المرأة زوجها في الأعمال التي ذكرت في المسألة السابقة ، فهي عاصية ، وليس لها حق في الطعام واللباس والمنزل والمضاجعة ، ولكن لا يسقط حقها في المهر .
< / السؤال = ٨٤٢٥ > < السؤال = ٨٣٣٥ > مسألة ٢٦٠١ : لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمة البيت .
< / السؤال = ٨٣٣٥ > < السؤال = ٨٤٤٦ > مسألة ٢٦٠٢ : إذا كانت مصارف سفر المرأة أكثر من مصارف معيشتها في الوطن ، فليست على عهدة الزوج ، ولكن إذا رغب الزوج أن يصحبها معه ، فيجب عليه أن يدفع مصارف سفرها ، وأما إذا كان سفرها لأجل المعالجة ، فالأحوط أن يدفع الزوج مصارف سفرها .
< / السؤال = ٨٤٤٦ > < السؤال = ٨٤٥١ > مسألة ٢٦٠٣ : المرأة المطيعة لزوجها ، إذا طالبته بنفقتها ولم يعطها ، يجوز لها أن تأخذ من ماله في كل يوم بمقدار نفقتها بدون أجازته . ولكن الأحوط أن تستأذن الحاكم الشرعي ، وإذا لم يمكن أن تأخذ من مال الزوج ، واضطرت إلى العمل لتهيئة معيشتها ، فلا تجب عليها طاعة الزوج في وقت العمل لمعيشتها .
< / السؤال = ٨٤٥١ > < السؤال = ٨٣٢١ > مسألة ٢٦٠٤ : الأحوط وجوبا أن يضاجع الزوج زوجته ليلة واحدة في كل أربع ليال ، إلا أن تتنازل الزوجة . عن حقها . وإذا كان عنده أكثر من زوجة دائمة ، وبات عند إحداهن ليلة ، يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة ، ولا تلزمه المقاربة .
< / السؤال = ٨٣٢١ > < السؤال = ٧٨٠٨ > مسألة ٢٦٠٥ : لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر . وإن كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال . ولكنه أحوط .
< / السؤال = ٧٨٠٨ > < السؤال = ٨٢٧٣ > مسألة ٢٦٠٦ : إذا لم تعين مدة لدفع المهر في العقد الدائم ، يجوز للزوجة أن تمنع الزوج من مقاربتها قبل دفع المهر ، سواء كان قادرا على دفع المهر أم لا . أما إذا رضيت بالمقاربة قبل دفع المهر ، وقاربها ، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تمنعه من المقاربة بدون عذر شرعي .