الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٣٨ - احكام وقت الصلاة
< / السؤال = ٢١٥٨ > < السؤال = ٢١٩٨ > أحكام وقت الصلاة مسألة ٧٥٢ : إنما يجوز للإنسان أن يصلي فيما إذا تيقن أو اطمأن بدخول الوقت ، أو أخبره رجلان عادلان بذلك .
< / السؤال = ٢١٩٨ > < السؤال = ٢٢٠٢ > مسألة ٧٥٣ : الأحوط وجوبا للأعمى والمحبوس وأمثالهما أن لا يصلوا ما لم يتيقنوا بدخول الوقت . ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من معرفة أول الوقت لمانع يمنع كل الناس من اليقين بدخول الوقت من غبار أو غيم وأمثالهما ، فإن حصل له الظن بدخوله يجوز له أن يصلي ، وإن كان الأحوط التأخير ولا يترك هذا الاحتياط مهما أمكن .
< / السؤال = ٢٢٠٢ > < السؤال = ٢٢٠١ > مسألة ٧٥٤ : إذا أخبره عادلان بدخول الوقت أو تيقن أو اطمأن بدخوله وشرع بالصلاة ، ثم علم أثناءها أن الوقت لم يدخل ، فصلاته باطلة . وكذا لو علم بعد الصلاة أن صلاته وقعت كلها قبل الوقت . ولكن لو علم أثناء الصلاة أن الوقت قد دخل ، أو علم بعد أدائها أن الوقت كان دخل في أثنائها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٢٠١ > < السؤال = ٢٢٠٠ > مسألة ٧٥٥ : إذا لم يكن ملتفتا إلى أنه يجب أن يحرز دخول الوقت لكي يشرع بالصلاة ، ثم علم بعد صلاتها أنها وقعت كلها داخل الوقت ، فصلاته صحيحة . ولو علم أنها كلها وقعت قبل الوقت ، أو علم أن الوقت دخل أثناءها ، أو لم يعلم أنها وقعت داخل الوقت أو قبله ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٢٢٠٠ > < السؤال = ٢٢٠٣ > مسألة ٧٥٦ : إذا تيقن بدخول الوقت وشرع بالصلاة ثم شك أثناءها بدخوله ، فصلاته باطلة . أما لو كان متيقنا أثناءها بدخول الوقت ولكن شك أن ما صلاه منها إلى الآن كان داخل الوقت أم لا ، فمع احتمال الالتفات إلى الوقت في أول الصلاة فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٢٠٣ > < السؤال = ٢٢٢٠ > مسألة ٧٥٧ : إذا كان وقت الصلاة مضيقا ، بحيث لو أدى بعض مستحباتها يقع بعضها خارج الوقت ، يجب عليه ترك المستحبات . مثلا ، لو علم أنه إذا أتى بالقنوت فيها يقع