الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦٨ - قصاص و دية الأعضاء
< فهرس الموضوعات > دية السقط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية الجروح < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ١٤٠٧٢ > < السؤال = ١٤٢٣٢ > < السؤال = ١٤٢٣٣ > دية السقط مسألة ٣٠٥٩ : إذا قام الإنسان بفعل لكي تسقط المرأة الحامل جنينها ، وكان السقط حرا ومحكوما بالإسلام ، فإن كان نطفة فديته عشرون مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك ، وإن كان علقة ، يعني قطعة دم ، فديته أربعون مثقالا . وإن كان مضغة ، يعني مثل قطعة اللحم ، فديته ستون مثقالا . وإن صار عظما فثمانون مثقالا . وإن نبت اللحم على العظام ولما تلجه الروح فمائة مثقال . وإن ولجته الروح فإن كان ذكرا فديته ألف مثقال . وإن كانت أنثى فديتها خمسمائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( ١ ) .
< / السؤال = ١٤٢٣٣ > < / السؤال = ١٤٢٣٢ > < السؤال = ١٤٢٣٨ > مسألة ٣٠٦٠ : إذا قامت المرأة الحامل بعمل لكي تسقط جنينها فأسقطته ، يجب عليها دفع الدية إلي ورثة الطفل ، وفق التفصيل المتقدم في المسألة السابقة . ولا ينالها شئ من الدية .
< / السؤال = ١٤٢٣٨ > < السؤال = ١٤٢٣٧ > مسألة ٣٠٦١ : إذا قتل الإنسان المرأة الحامل بحيث يموت طفلها ، تجب عليه دية المرأة والطفل معا .
< / السؤال = ١٤٢٣٧ > < السؤال = ١٤٢٠٦ > دية الجروح مسألة ٣٠٦٢ : إذا جرح شخص جلد رأس مسلم أو جلد وجهه ، فعليه أن يدفع له بعيرا .
وإذا وصل الجرح إلى اللحم وقطع منه شيئا أيضا فعليه أن يدفع له بعيرين . وإذا جرح من اللحم شيئا كثيرا فعليه ثلاثة أباعر ، وإذا بلغ الجرح إلي الغشاء الرقيق على العظم فعليه أربعة أباعر ، وإذا ظهر العظم فعليه خمسة أباعر ، وإذا كسر العظم فعليه عشرة أباعر ، وإذا نقل بعض أجزاء العظم من موضع إلي آخر فعليه خمسة عشر بعيرا ، وإذا بلغت الجراح أم الرأس وهو غشاء الدماغ فعليه ثلاثة وثلاثون بعيرا ، والظاهر أنه ليس هناك خصوصية للإبل ، بل المقصود من البعير الواحد هو
١ - قد مضى سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام ، وكل حمصة تساوي ١٩٢ / ٠ من غرام .