الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٣٤ - احكام الرهن
< / السؤال = ٩٩٣٦ > < / السؤال = ٩٨٨٩ > < / السؤال = ٩٢٥٦ > < السؤال = ١٠٦١٥ > أحكام الرهن مسألة ٢٤٥٥ : الرهن هو : " أن يضع المدين مقدارا من ماله عند الدائن بعنوان الوثيقة ، ليستوفي منه دينه إذا لم يدفعه المدين " .
< / السؤال = ١٠٦١٥ > < السؤال = ١٠٦١٩ > مسألة ٢٤٥٦ : لا يجب التلفظ بالصيغة في الرهن ، فإذا وضع المدين ماله عند الدائن بقصد الرهن ، وأخذه الدائن أيضا بهذا القصد يكون الرهن صحيحا .
< / السؤال = ١٠٦١٩ > < السؤال = ١٠٦٢٠ > مسألة ٢٤٥٧ : يجب أن يكون الراهن والمرتهن ، مكلفين ، وعاقلين ، وأن لا يكونا مجبورين ويجب أيضا أن يكون الراهن غير سفيه ، أي لا يصرف ماله في أعمال عبثية ، بل إذا منعه الحاكم الشرعي من التصرف في أمواله بسبب إفلاسه ، فلا يجوز له أيضا أن يرهن ماله .
< / السؤال = ١٠٦٢٠ > < السؤال = ١٠٦٣٠ > < السؤال = ١٠٦٩٠ > مسألة ٢٤٥٨ : المال الذي يجوز للإنسان رهنه ، هو الذي يجوز له شرعا التصرف فيه . فلو رهن مال شخص آخر ، يصح الرهن إذا قال صاحب المال : رضيت بالرهن الذي وقع .
< / السؤال = ١٠٦٩٠ > < / السؤال = ١٠٦٣٠ > < السؤال = ١٠٦٩٣ > مسألة ٢٤٥٩ : يجب أن يكون المرهون مما يصح بيعه وشراؤه ، فلا يصح رهن الخمر وأمثاله .
< / السؤال = ١٠٦٩٣ > < السؤال = ١٠٦٧٤ > مسألة ٢٤٦٠ : ربح المرهون ومنافعه ملك لمالكه .