الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤١٥ - أحكام المزارعة
< / السؤال = ٩٦٢٥ > < السؤال = ٧٤٥١ > أحكام المزرعة مسألة ٢٣٧٧ : المزرعة هي : أن يعطي المالك أرضه إلى الزراع بقصد المزارعة ، ليزرعها ويعطيه حصة مشاعة من حاصلها .
< / السؤال = ٧٤٥١ > < السؤال = ٧٤٥٢ > < السؤال = ٧٤٥٤ > < السؤال = ٧٤٥٥ > < السؤال = ٧٤٥٦ > < السؤال = ٧٤٥٧ > < السؤال = ٧٤٥٨ > < السؤال = ٧٤٥٩ > < السؤال = ٧٤٦٠ > < السؤال = ٧٤٦٣ > < السؤال = ٧٤٦٤ > < السؤال = ٧٤٦٥ > < السؤال = ٧٤٦٦ > < السؤال = ٧٤٦٧ > < السؤال = ٧٤٦٨ > مسألة ٢٣٧٨ : للمزارعة عدة شروط :
الأول : أن يقول صاحب الأرض للزارع : أعطيتك الأرض مزارعة ، ويقول الزارع قبلت . أو يضع الأرض تحت تصرفه لذلك بدون أن يتلفظ بقول ، ويتسلمها المزارع كذلك .
الثاني : أن يكون صاحب الأرض والمزارع : مكلفين ، وعاقلين ، وقاصدين ، و مختارين في مزارعتهما ، وأن لا يكونا سفيهين ، يعني أن لا يصرفا أموالهما في مصارف عبثية ، إلا أن يجيز الولي ، وأن لا يكون الحاكم الشرعي منع من تصرفهما في أموالهما ، إلا إذا لم يحتج المزارع إلى صرف ماله . وهذا الحكم جار في كل المعاملات .
الثالث : أن لا يجعل كل حاصل الأرض لشخص واحد .
الرابع : أن تكون حصة كل منهما بنحو المشارع ، مثل نصف الحاصل أو ثلثه وما شابه . ويجب تعيين الحصة بهذا النحو ، فلو اتفقا على أن يكون حاصل قطعة من