الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٦٦ - الدفاع عن الحقوق الشخصية
خاصة بالنسبة إلى قتل الزوجة مشكل . وعلى أي حال ، فلا تحرم الزوجة على زوجها إذا زنت .
< / السؤال = ١٣٨٣٤ > < / السؤال = ١٣٧١٥ > < السؤال = ١٣٧١٤ > مسألة ٢١٣٩ : إذا نظر شخص إلى داخل بيوت الناس للاطلاع على أسرارهم وأعراضهم ، بشكل عادي أو بواسطة مكبر النظر ، يجب أن يمنعوه . وإن لم يمتنع ، يمنعوه بأي نحو ممكن ، ولو أدى إلى فقد بصره أو قتله ، مع رعاية المراتب . وكذلك إذا كان الناظر من أقارب صاحب المنزل وأرحامه ، ولكن كان قصده النظر إلى ما يحرم النظر إليه مثل العورة .
< / السؤال = ١٣٧١٤ > < السؤال = ١٣٧١٣ > مسألة ٢١٤٠ : إذا احتمل الإنسان أو علم بأن الدفاع عن نفسه أو أقاربه سيؤدي إلى قتله ، فالدفاع أيضا جائز ، بل في بعض الأحيان واجب . ولكن في صورة الدفاع عن المال ، إذا علم أنه يؤدي إلى قتله ، فلا يجب الدفاع ، بل الأحوط الترك .
< / السؤال = ١٣٧١٣ > < السؤال = ١٣٧١٣ > < السؤال = ١١١٠٩ > مسألة ٢١٤١ : إذا هاجم الحيوان المفترس المملوك إنسانا ، يحق له الدفاع عن نفسه . وإذا لحقت بالحيوان خسارة مع رعاية المراتب ، فليس ضامنا . إلا أن يكون الإنسان في بعض الموارد هو المعتدي .
< / السؤال = ١١١٠٩ > < / السؤال = ١٣٧١٣ > < السؤال = ١٣٧١٣ > مسألة ٢١٤٢ : إذا تخيل الإنسان أن أحدا يقصد الهجوم على حياته أو عرضه أو ماله ، وفي مقام الدفاع ألحق به خسارة في ماله أو نفسه ، ثم تبين أنه لم يكن عنده مثل هذا القصد ، وأن المدافع قد اشتبه ، ففي الصورة لا إثم على المدافع ، ولكنه ضامن لخسارة الطرف المقابل .