الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٢ - اليانصيب
اليانصيب < / السؤال = ٩٤٤٦ > < السؤال = ٩٨٦٥ > مسألة ٢٥٣٦ : بيع وشراء بطاقات اليانصيب المتعارفة التي يبيعونها بثمن معين ، ثم يجرون القرعة عليها ، ويدفعون مبالغ معينة للرابحين بالقرعة ، حرام وباطل . والمال الذي يدفعه مشتري البطاقة حرام ، وآخذه ضامن ، والمبلغ الذي يربحه بالقرعة حرام . وآخذه يضمنه لأصحابه الأصليين .
< / السؤال = ٩٨٦٥ > < السؤال = ٩٨٦٥ > مسألة ٢٥٣٧ : لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين شرائها ، أو أخذها ودفع مال على أمل الربح بالقرعة . وفي كلتا الصورتين يكون ثمن البطاقة وما يربحه بالقرعة حرام ، وموجب للضمان . وهذا العمل هو نحو من القمار .
< / السؤال = ٩٨٦٥ > < السؤال = ٩٨٦٥ > مسألة ٢٥٣٨ : من الممكن أن يغير اسم بطاقات اليانصيب إلى اسم بطاقات الإعانة أو غيرها ولكن العمل هو نفس العمل . ومن المحتمل أن يقوم المستغلون بتبديل اسمها لاستغفال الذين يمتنعون على شراء بطاقات اليانصيب بسبب الاشكال الشرعي فيها ، ولكن لا فرق في العمل ولا يحل في هذه الصورة مع تغيير الاسم . وثمن البطاقة ، وما يربح بالقرعة حرام ، ويكون مستلزما للضمان .
< / السؤال = ٩٨٦٥ > < السؤال = ٩٨٦٥ > مسألة ٢٥٣٩ : إذا فرض وجود شركة أو مؤسسة توزع بطاقات لأجل إعانة المؤسسات