الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٠ - عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن
الحاكم الشرعي ، وإمهال الزوج سنة واحدة ، وعدم استطاعته مقاربة امرأة على الإطلاق خلال هذه المدة .
< / السؤال = ٨٢٣٥ > < / السؤال = ٨٢٣٣ > < / السؤال = ٨٢٣١ > < / السؤال = ٨٢٢٩ > < / السؤال = ٨٢٢٧ > < / السؤال = ٨٢٢٥ > < السؤال = ٨٢٥٢ > مسألة ٢٥٦٥ : إذا فسخ الرجل أو المرأة عقد الزواج بسبب أحد العيوب المتقدمة في المسألتين السابقتين ، يجب عليهما أن ينفصلا بدون طلاق .
< / السؤال = ٨٢٥٢ > < السؤال = ٨٢٣٨ > < السؤال = ٨٢٣٩ > < السؤال = ٨٢٤٦ > مسألة ٢٥٦٦ : إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا وغير قادر على المقاربة ، يجب عليه أن يدفع نصف مهرها . وإذا فسخ أحدهما العقد بسبب العيوب الأخرى ، ولم يقارب الرجل المرأة ، فلا يثبت عليه شئ . أما إذا قاربها ، فعليه أن يدفع تمام المهر .
عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن < / السؤال = ٨٢٤٦ > < / السؤال = ٨٢٣٩ > < / السؤال = ٨٢٣٨ > < السؤال = ٨٠٦٨ > مسألة ٢٥٦٧ : يحرم الزواج بالنساء المحارم على الإنسان ، كالأم ، والجدة ، والبنت ، والحفيدة ، والأخت ، وبيت الأخ ، وبنت الأخت ، والعمة ، والخالة ، وزوجة الابن ، وزوجة الأب ، وأم الزوجة ، وكذلك بنت الزوجة بعد مقاربة أمها .
< / السؤال = ٨٠٦٨ > < السؤال = ٧٨٧٨ > مسألة ٢٥٦٨ : إذا عقد الرجل على امرأة ، وإن لم يقاربها ، حرمت عليه أمها وأم أمها وأم أبيها ، مهما علون .
< / السؤال = ٧٨٧٨ > < السؤال = ٧٨٧٦ > < السؤال = ٧٨٧٨ > مسألة ٢٥٦٩ : إذا عقد على امرأة وقاربها ، حرمت عليه بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها ، مهما نزلن . سواء كن موجودات حين العقد ، أو ولدن بعد ذلك .
< / السؤال = ٧٨٧٨ > < / السؤال = ٧٨٧٦ > < السؤال = ٧٨٧٦ > < السؤال = ٧٨٧٨ > مسألة ٢٥٧٠ : إذا عقد على امرأة ، وإن لم يقاربها ، لا يجوز له الزواج ببنتها ما دامت المرأة في عقده .
< / السؤال = ٧٨٧٨ > < / السؤال = ٧٨٧٦ > < السؤال = ٨٠٦٨ > مسألة ٢٥٧١ : من النساء المحارم على الإنسان ، عمة الأب وخالته ، وعمة الجد وخالته ، وعمة الأم ، وخالتها ، وعمة أم الأم ، وخالتها ، مهما علون .
< / السؤال = ٨٠٦٨ > < السؤال = ٧٨٧٧ > مسألة ٢٥٧٢ : الزوجة محرم على أبي الزوج وجده مهما علوا ، وعلى ابن الزوج وحفيده لابنه أو ابنته مهما نزلوا ، سواء كانوا موجودين أثناء العقد ، أو ولدوا بعده .
< / السؤال = ٧٨٧٧ > < السؤال = ٧٩٠٧ > < السؤال = ٨١٨٢ > مسألة ٢٥٧٣ : إذا عقد لنفسه على امرأة ، دائمة كانت أو متعة ، فلا يجوز له الزواج