الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٢ - زكاة الفطرة
< / السؤال = ٥٠٣٩ > < السؤال = ٥٠٤٠ > مسألة ٢٠٥٨ : إذا كان المال الذي تجب زكاته ملكا لشريكين ، وأعطى أحدهما زكاة حصته ، ثم قسما المال بعد ذلك ، فإن كان يعلم أن شريكه لم يعط زكاة حصته ، فتصرفه في حصته هو مشكل أيضا ، إلا أن يعطي زكاة حصة شريكه بإذن شريكه أو بإذن الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٥٠٤٠ > < السؤال = ٥٠٤٤ > مسألة ٢٠٥٩ : من كان عليه خمس أو زكاة ، وعليه كفارة ونذر وأمثالهما ، وعليه دين أيضا ، ولا يستطيع أداءها جميعا ، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته موجودا ، يجب عليه أن يوفي خمسه أو زكاته ، وإن كان قد تلف ، فالأحوط أن يقسم بينها بالنسبة إلا أن يكون في البين حق الناس فالأحوط أن يقدم مع المطالبة .
< / السؤال = ٥٠٤٤ > < السؤال = ٥٠٤٤ > مسألة ٢٠٦٠ : من كان عليه خمس أو زكاة ، وعليه نذر وأمثاله ، وعليه دين أيضا ، إذا مات ولم يكن ماله كافيا لها جميعا ، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته موجودا ، يجب أن يعطوا الخمس أو الزكاة ثم يقسموا بقية المال على الأمور الأخرى الواجبة عليه . وإن كان المال الذي وجب خمسه وزكاته قد تلف ، يجب أن يقسموا ماله على الخمس والزكاة والدين والنذر وأمثالها بنسبتها . مثلا إذا كان عليه أربعون تومانا خمسا ، وعشرون تومانا دينا لأحد ، وكان كل ماله ثلاثين تومانا ، يجب أن يعطوا عنه عشرين تومانا للخمس ، وعشرة توأمين للدين .
< / السؤال = ٥٠٤٤ > < السؤال = ٥٠٥١ > مسألة ٢٠٦١ : من كان يشتغل في تحصيل العلم ، وإذا ترك طلب العلم يمكنه أن يكتسب لمعيشته ، يجوز أن تعطى له الزكاة إذا كان طلب ذلك العلم واجبا أو مستحبا ، وإذا لم يكن طلب ذلك العلم واجبا أو مستحبا ، ففي إعطائه الزكاة إشكال .
زكاة الفطرة < / السؤال = ٥٠٥١ > < السؤال = ٥٠٦١ > < السؤال = ٥٠٩٨ > < السؤال = ٥١٠٠ > < السؤال = ٥١٠٥ > مسألة ٢٠٦٢ : من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغا ، وعاقلا ، وليس مغمى عليه ، ولا فقيرا ، ولا عبدا ، يجب عليه أن يعطي عن نفسه ، وعمن يعولهم إلى المستحق ،