الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨٨ - احكام بيع السلف
الثالث : أن يعينا المدة بشكل كامل . وإذا قال مثلا : أسلمك السلعة عند أول البيدر ، فالمعاملة باطلة ، لأن المدة لم تعين بشكل كامل .
الرابع : أن يعينا للتسليم وقتا تكون فيه السلعة موجودة ، بحيث يطمئن فيه بعدم إعوازها - أي صعوبة الحصول عليها - الخامس : الأحوط وجوبا أن يعينا محل التسليم ، ولكن إذا كان من كلامهما معلوما ، فلا يجب ذكر اسمه .
السادس : أن يعينا وزنها أو كيلها أو عددها . ولا إشكال أيضا في بيع السلعة التي تباع بالرؤية عادة بالسلف ، ولكن يجب أن يكون التفاوت بين وحداتها قليلا ، بحيث لا يعتني به الناس ، كبعض أقسام الجوز والبيض .
السابع : أن لا تكون السلعة المباعة وثمنها من جنس واحد ، إذا كانا مما يباع بالكيل أو الوزن .
< / السؤال = ٩٣٠٨ > < / السؤال = ٩٢٩٥ > < / السؤال = ٩٢٩٤ > < / السؤال = ٩٢٩٣ > < / السؤال = ٩٢٩٢ > < / السؤال = ٩٢٩١ > < / السؤال = ٩٢٩٠ > < / السؤال = ٩٢٨٩ > < / السؤال = ٩٢٨٨ > < السؤال = ٩٣٠٠ > < السؤال = ٩٣٠١ > < السؤال = ٩٣٠٢ > < السؤال = ٩٣٠٣ > أحكام بيع السلف مسألة ٢٢٥١ : الأحوط وجوبا أن لا يبيع السلعة التي اشتراها سلفا ، قبل تمام المدة المعينة لتسليمها . وإذا لم يتسلمها بعد تمام المدة ، فلا إشكال في بيعها على البائع نفسه بأي نحو كان ، وكذلك على الآخرين ، إلا إذا كانت مما يباع بالوزن أو الكيل ، ففي هذه الصورة لا مانع من بيعها بنفس قيمة الشراء ، أما بأكثر منها أو أقل ، فمحل إشكال .
< / السؤال = ٩٣٠٣ > < / السؤال = ٩٣٠٢ > < / السؤال = ٩٣٠١ > < / السؤال = ٩٣٠٠ > < السؤال = ٩٣٠٤ > مسألة ٢٢٥٢ : في بيع السلف ، إذا دفع البائع السلعة بعد تمام المدة ، يجب على المشتري قبولها .
< / السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٥ > مسألة ٢٢٥٣ : إذا كانت السلعة التي يدفعها البائع أعلى أو أدنى من السلعة المتفق عليها ، يجوز للمشتري أن لا يقبلها .
< / السؤال = ٩٣٠٥ > < / السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٥ > مسألة ٢٢٥٤ : إذا دفع البائع بدل السلعة المتفق عليها سلعة أخرى ، ورضي بها المشتري ، فلا إشكال فيه .