الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٩ - احكام اللقطة
في محل اجتماع الناس ، يكفيه ذلك .
< / السؤال = ١١٣٠٢ > < / السؤال = ١١٣٠١ > < / السؤال = ١١٣٠٠ > < / السؤال = ١١٢٩٥ > < / السؤال = ١١٢٨٣ > < / السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٩٨ > مسألة ٢٧٧١ : إذا لم يرد الملتقط نفسه أن يعلن عن اللقطة ، يجوز له أن ينيب شخصا يطمئن به ليعلن عنه .
< / السؤال = ١١٢٩٨ > < السؤال = ١١٢٨٠ > < السؤال = ١١٢٨٥ > مسألة ٢٧٧٢ : إذا أعلن سنة ولم يعثر على صاحب اللقطة ، يجوز له أن يأخذها لنفسه بنية أن يدفع عينها لصاحبها إذا عثر عليه ، أو يدفع العوض إذا تلفت ، كما يجوز له أن يحفظها لصاحبها ويدفعها إليه في أي وقت عثر عليه . ولكن الأحوط استحبابا التصدق بها عن صاحبها بإذن الحاكم الشرعي ، أو دفعها إلى الحاكم الشرعي . وإذا وجد مال اللقطة في حرم مكة المكرمة ، فالأحوط اجتناب أخذه ، وإذا أخذه يجب أن يعلن عنه لمدة سنة ، ثم يحفظه لصاحبه ، أو يتصدق عنه به ، أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي . ولا يجوز على الأحوط وجوبا أن يأخذه لنفسه .
< / السؤال = ١١٢٨٥ > < / السؤال = ١١٢٨٠ > < السؤال = ١١٣٠٨ > مسألة ٢٧٧٣ : إذا لم يعثر على صاحب المال بعد تعريفه لمدة سنة ، وحفظه لصاحبه وتلف ، فلا ضمان عليه ، إذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد ، أي لم يتجاوز الحد المتعارف فيه . ولكن إذا تصدق به عن صاحبه أو أخذه لنفسه فهو ضامن في الحالين .
< / السؤال = ١١٣٠٨ > < السؤال = ١١٢٩٢ > < السؤال = ١١٢٩٣ > مسألة ٢٧٧٤ : من وجد مالا ، إذا لم يعلن عنه حسب ما تقدم عمدا فقد ارتكب معصية ، ومضافا إليها يجب عليه أيضا أن يعلن عنه .
< / السؤال = ١١٢٩٣ > < / السؤال = ١١٢٩٢ > < السؤال = ١١٣١٩ > مسألة ٢٧٧٥ : إذا وجد الطفل غير البالغ مالا ، يجب على وليه أن يعلن عنه . وبعد الإعلان عنه لمدة سنة يجب عليه اختيار الأصلح للطفل ، من أخذه للطفل ، أو حفظه لصاحبه ، أو التصديق به .
< / السؤال = ١١٣١٩ > < السؤال = ١١٣٠٤ > مسألة ٢٧٧٦ : إذا يئس الإنسان أثناء سنة الإعلان من العثور على صاحب المال ، بنحو صار يحسب الإعلان عنه لغوا ، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ١١٣٠٤ > < السؤال = ١١٣٠٨ > < السؤال = ١١٣١٠ > مسألة ٢٧٧٧ : إذا تلف المال أثناء سنة الإعلان عنه ، فإن كان قصر في حفظه أو تعدى ، أي فرط فيه عن المتعارف ، يجب عليه إن يدفع عوضه إلى صاحبه . وإذا لم يقصر و