الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٠ - احكام الهبة
< / السؤال = ٩٦٨٨ > < السؤال = ٩٤٢٥ > < السؤال = ٩٤٢٧ > < السؤال = ٩٤٢٨ > أحكام الهبة مسألة ٢٥٢٩ : الهبة هي : " تمليك شئ لشخص مجانا " كأن يقول الواهب للموهوب له :
" وهبتك هذا الكتاب . " ، ويقول الموهوب له : " قبلت " . ولا يجب أن تكون الصيغة بالعربية ، بل يكفي أن تكون بأي لغة . مثلا ، إذا قال الواهب بالفارسي : " أين كتاب را به شما بخشيدم . " وقال المخاطب : " قبول كردم . " تكون الهبة صحيحة ، بل لا تجب الصيغة أيضا فلو أعطى الواهب لشخص كتابا بقصد الهبة ، وأخذه الموهوب له بنفس القصد ، فالهبة صحيحة .
< / السؤال = ٩٤٢٨ > < / السؤال = ٩٤٢٧ > < / السؤال = ٩٤٢٥ > < السؤال = ٩٤٢٩ > مسألة ٢٥٣٠ : يعتبر في الواهب عدة شروط : الأول أن يكون بالغا . الثاني : أن يكون عاقلا . الثالث : أن لا يكون سفيها أو محجورا عليه في التصرف في المال . الرابع : أن يكون مالكا أو مأذونا بالتصرف في المال . فلا تصح هبة مال الغير بدون إذنه أو إجازته . الخامس : أن تكون الهبة عن قصد . واختيار . فلا تصح الهبة عن إكراه وإجبار .
< / السؤال = ٩٤٢٩ > < السؤال = ٩٤٣٠ > مسألة ٢٥٣١ : إذا كان الموهوب له مجنونا أو صغيرا ، فلا يكفي قبوله هو ، بل يجب أن يقبل وليه عنه .
< / السؤال = ٩٤٣٠ > < السؤال = ٩٤٣٥ > < السؤال = ٩٤٣٨ > مسألة ٢٥٣٢ : يلزم القبض في الهبة . فما لم يتسلمها الموهوب له لا تكون ملكا