الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٧٧ - الحيض
بالأعمال الواجبة للصلاة أداء .
< / السؤال = ١٤٦٤ > < السؤال = ١٤١٦ > مسألة ٤٤١ : إذا علمت المرأة أن الدم الخارج منها ليس دم جرح ، وليس له شرعا حكم دم الحيض والنفاس ، فالأحوط وجوبا أن تعمل بأحكام الاستحاضة . بل إذا شكت أن الدم دم استحاضة أو أحد الدماء الأخرى ، ولم توجد فيه علامات تشخصه ، فالأحوط وجوبا أن تعمل بأحكام الاستحاضة .
< / السؤال = ١٤١٦ > < السؤال = ١٢٦٥ > الحيض الحيض : دم يخرج من رحم المرأة أياما معدودة في كل شهر غالبا ، والمرأة التي ترى هذا الدم تسمى حائضا .
< / السؤال = ١٢٦٥ > < السؤال = ١٣١٧ > مسألة ٤٤٢ : دم الحيض في أكثر الأوقات ، غليظ ، حار ، أحمر يميل إلى السواد ، أو أحمر يخرج بتدفق وشئ من الحرقة .
< / السؤال = ١٣١٧ > < السؤال = ١٢٦٧ > < السؤال = ١٢٧٢ > مسألة ٤٤٣ : تصير المرأة القرشية يائسا ( أي لا ترى دم الحيض ) بعد إكمال ستين سنة ، وتصير غير القرشية يائسا بعد إكمال خمسين سنة .
< / السؤال = ١٢٧٢ > < / السؤال = ١٢٦٧ > < السؤال = ١٢٦٦ > مسألة ٤٤٤ : الدم الذي تراه البنت قبل إكمال تسع سنين ، والمرأة بعد سن اليأس ، ليس حيضا .
< / السؤال = ١٢٦٦ > < السؤال = ١٢٧٣ > مسألة ٤٤٥ : المرأة الحامل والمرضع يمكن أن تحيضا .
< / السؤال = ١٢٧٣ > < السؤال = ١٢٦٩ > < السؤال = ١٢٧٠ > مسألة ٤٤٦ : إذا رأت الصبية الدم ولم تدر هل بلغت تسع سنين أم لا ، فإن لم توجد فيه علامات دم الحيض ، فليس حيضا . وإن وجدت فيه ، واطمأنت أنه دم حيض ، فهو حيض ويعلم بذلك أنها أكملت تسع سنين .
< / السؤال = ١٢٧٠ > < / السؤال = ١٢٦٩ > < السؤال = ١٢٦٩ > مسألة ٤٤٧ : المرأة التي تشك أنها يائس أم لا ، إذا رأت دما ولم تعرف أنه حيض أم لا ، يجب أن تبني على أنها لم تيأس .
< / السؤال = ١٢٦٩ > < السؤال = ١٢٨٠ > مسألة ٤٤٨ : لا تكون مدة الحيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر من عشرة أيام . وإذا كانت أقل من ثلاثة بقليل ، فليس حيضا .