الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٧٣ - تشريح وزرع الأعضاء
أعضائه تكون بنسبة ديته . ولا تنتقل هذه الدية إلى الورثة ، بل تصرف للحج عن الميت ، أو الصدقة عنه ، أو في أعمال الخيرات له .
< / السؤال = ١٤٢٥٠ > < السؤال = ٩٨٣١ > مسألة ٣٠٧٦ : إذا توقف حفظ حياة المسلمين على تشريح المسلم الميت ، فالأحوط أن يدفعوا ديته . وإن كان عدم وجوب دفع الدية غير بعيد .
< / السؤال = ٩٨٣١ > < السؤال = ٩٨٣٣ > < السؤال = ٩٨٣٥ > مسألة ٣٠٧٧ : إذا توقف حفظ حياة مسلم على زرع عضو له من الميت المسلم ، يجوز قطع ذلك العضو وزرعه ، والأحوط دفع ديته ، وهل تقع الدية على القاطع أو على المريض ؟
محل إشكال . لكن يجوز للطبيب أن يتفق مع المريض على أن يدفع هو الدية . وإذا توقف حفظ عضو مهم ومؤثر لمسلم على قطع عضو ميت مسلم ، فلا يبعد الجواز في هذه الصورة أيضا ، خصوصا إذا أوصى الميت بذلك والأحوط أن يدفعوا الدية .
< / السؤال = ٩٨٣٥ > < / السؤال = ٩٨٣٣ > < السؤال = ٩٨٣٦ > مسألة ٣٠٧٨ : لا يجرم قطع عضو الميت غير المسلم لزرعه والأحوط في أهل الذمة أن يدفعوا ديته .
< / السؤال = ٩٨٣٦ > < السؤال = ٩٨٣٤ > مسألة ٣٠٧٩ : إذا حلت الحياة في العضو المزروع ، فالأقوى أنه يفقد كونه عضوا للميت ، ويصير عضوا للحي ، ولا يكون نجسا ولا ميتة . بل إذا زرعوا عضو حيوان نجس العين أيضا ، وصار حيا بحياة الإنسان ، يخرج عن كونه عضوا للحيوان ويصير عضوا للإنسان .
١ - قد مضى إن كل مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام ، و كل درهم من الفضة يساوي غرامين و ٤١٩ / ٠ من غرم .