الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦٦ - قصاص و دية الأعضاء
مخارج الحروف الثمانية والعشرين . يعني أن تقسم الدية الكاملة على الحروف الثمانية والعشرين ، فيتصالحوا على التفاوت بين النسبتين ، وإذا قطع لسان الأخرس يجب عليه ثلث دية القتل . وإذا قطع بعضه ، يحسب نسبة ما قطع إلى كل لسانه .
< / السؤال = ١٤١٠٩ > < السؤال = ١٤١١٢ > < السؤال = ١٤١١٣ > الخامس : قلع جميع الأسنان . ودية كل واحد من الأسنان الاثني عشر الإمامية التي تقع ستة منها في الفك الأعلى وستة في الفك الأسفل ، هي خمسون مثقالا شرعيا - وكل مثقال يساوي ١٨ حمصة - من الذهب المسكوك ، أو ٥٠٠ درهم من الفضة المسكوكة . ودية كل واحد من الأسنان الستة عشر الخلفية ٢٥ مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك ، أو ٢٥٠ درهما من الفضة المسكوكة ( ١ ) .
< / السؤال = ١٤١١٣ > < / السؤال = ١٤١١٢ > < السؤال = ١٤١٢٢ > السادس : قطع اليدين من المعصم أو أعلى منه ، وفصلهما . وإذا قطع يدا واحدة تجب عليه نصف الدية .
< / السؤال = ١٤١٢٢ > < السؤال = ١٤١٢٧ > السابع : إبانة أصابع اليدين العشرة من أصولها . ودية كل إصبع عشر دية القتل ، ودية كل عقدة من الأصابع ثلث دية الإصبع ، وفي الإبهام دية كل عقدة نصف دية الإصبع .
< / السؤال = ١٤١٢٧ > < السؤال = ١٤١٣٦ > < السؤال = ١٤١٣٧ > الثامن : قطع الرجلين من المفصل أو أعلى منه ، أو قطع جميع أصابع القدمين ودية كل إصبع عشر دية القتل .
< / السؤال = ١٤١٣٧ > < / السؤال = ١٤١٣٦ > < السؤال = ١٤١٤٤ > التاسع : كسر الظهر بحيث لا علاج له ، وبحيث لا يمكن للمجني عليه الجلوس مطلقا .
< / السؤال = ١٤١٤٤ > < السؤال = ١٤١٧٥ > العاشر : توجيه صدمة وضرر إلى شخص بحيث يذهب عقله ولا يعود بعد ذلك .
< / السؤال = ١٤١٧٥ > < السؤال = ١٤١٧٨ > < السؤال = ١٤١٨٧ > الحادي عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث يفقد صوته أو نطقه مطلقا .
< / السؤال = ١٤١٨٧ > < / السؤال = ١٤١٧٨ > < السؤال = ١٤١٠٨ > الثاني عشر : قطع الشفتين . وإذا قطع أحداهما فالأحوط أن يتفقا على نصف الدية و يتصالحا عليها .
< / السؤال = ١٤١٠٨ > < السؤال = ١٤٠٩٦ > الثالث عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث يسقط جميع شعر لحيته أو رأسه ولا ينبت بعد ذلك . وإذا حلق لحية شخص بالقوة ثم نبتت ، يجب عليه دفع ثلث
١ - قد مضى سابقا إن كل درهم يعادل غرامين و ٤١٩ / ٠ من غرام ، وإن كل مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام .