الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٤ - التلقيح
< / السؤال = ٨٠٣٤ > < / السؤال = ٨٠٣٣ > < السؤال = ٨٣٦٥ > التلقيح مسألة ٢٥٩٥ : لا إشكال في وضع مني الزوج في رحم زوجته بواسطة الوسائل كالتزريق ، ولكن يجب اجتناب المقدمات المحرمة ، فلو قام الزوج برضى زوجته بهذا العمل ، وأخرج منيه بوجه حلال ، فلا مانع من ذلك .
< / السؤال = ٨٣٦٥ > < السؤال = ٩٨٠٧ > مسألة ٢٥٩٦ : إذا لقح مني الزوج في رحم زوجته ، سواء كان التلقيح بوجه مشروع أو غير مشروع ، وولد منه طفل ، فلا إشكال في كون الطفل للرجل والمرأة وفي أن كافة أحكام الولد تجري عليه ، فيكون محرما ووارثا .
< / السؤال = ٩٨٠٧ > < السؤال = ٩٨٠٩ > مسألة ٢٥٩٧ : لا يجوز وضع مني الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية ، سواء كان بإجازة المرأة أم بدون إجازتها ، وسواء كان لها زوج أم لم يكن ، وسواء أجاز الزوج أو لم يجز .
< / السؤال = ٩٨٠٩ > < السؤال = ٩٨١٠ > مسألة ٢٥٩٨ : إذا لقح مني رجل في رحم امرأة أجنبية ، وعلم أن الطفل من هذا المني ، فإن كان ذلك بنحو الشبهة - كما إذا ظن الرجل أنها زوجته ، وظنت المرأة أيضا أن المني من زوجها - ثم تبين بعد العمل أن المني لم يكن من زوجها ، فلا إشكال في كون الطفل ولدا شرعيا للرجل صاحب المني والمرأة ، وتجري عليه كافة أحكام الولد ، أما إذا كان التلقيح عن علم وعمد ، فمحل إشكال . ويجب الاحتياط في جميع الأمور المتعلقة به . ولكن إذا كان الطفل بنتا فلا إشكال في حرمة تزوج الأب بها ، وإذا كان ابنا فلا إشكال في حرمة تزوج الأم به ، كما لا يجوز للبنت أن تتزوج بمن يحرم عليها لو ولدت بعقد صحيح . ولا يجوز للابن يتزوج بمحارمه أيضا . ولكن يجب رعاية الاحتياط في كل المسائل الأخرى ، ومن جملتها الإرث .
< / السؤال = ٩٨١٠ > < السؤال = ٨٤٢٢ > < السؤال = ٨٤٢٣ > < السؤال = ٨٤٢٥ > < السؤال = ٨٤٢٨ > < السؤال = ٨٤٣٤ > < السؤال = ٨٤٣٦ > < السؤال = ٨٤٤٢ > < السؤال = ٨٤٤٤ > أحكام العقد الدائم مسألة ٢٥٩٩ : لا يجوز للزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ، ويجب عليها مطاوعته في كل لذة يريدها منها . ويجب أن لا تمنعه من مقاربتها بدون عذر