الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٠٣ - من لا يجب عليهم الصوم
سافر قبل الظهر ، فعندما يصل إلى حد الترخص ، أي إلى مكان لا يرى فيه جدران البلد ولا يسمع أذانه بالتفصيل الذي تقدم في صلاة المسافر ، يبطل صومه على الأقوى ويجب عليه قضاؤه ، وإن كان الأحوط إذا لم يكن ناويا السفر من الليل أن يتم صوم يومه ويقضيه . وإذا أفطر المسافر قبل وصوله إلى حد الترخص ، فالأحوط وجوب الكفارة عليه .
< / السؤال = ٤٤٤٨ > < / السؤال = ٤٤٢٨ > < السؤال = ٤٤٤٩ > < السؤال = ٤٤٥٠ > < السؤال = ٤٦٠٨ > مسألة ١٧٨١ : إذا وصل المسافر في رمضان قبل الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيام ، ولم يكن قام بفعل يبطل الصوم ، يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم . أما إذا كان قام بفعل يبطل الصوم ، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم ، بل لا يصح منه .
< / السؤال = ٤٦٠٨ > < / السؤال = ٤٤٥٠ > < / السؤال = ٤٤٤٩ > < السؤال = ٤٦١٠ > مسألة ١٧٨٢ : إذا وصل المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيام بعد الظهر ، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم .
< / السؤال = ٤٦١٠ > < السؤال = ٤٤٥٨ > < السؤال = ٤٤٥٩ > مسألة ١٧٨٣ : المسافر والمفطر لعذر يكره لهما الجماع في نهار شهر رمضان ، كما يكره لهما التملي من الطعام والشراب .
من لا يجب عليهم الصوم < / السؤال = ٤٤٥٩ > < / السؤال = ٤٤٥٨ > < السؤال = ٤٤٦١ > مسألة ١٧٨٤ : من لا يستطيع الصوم أو كان شاقا عليه بسبب شيخوخته ، لا يجب عليه الصوم . ولكن يجب عليه في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في صورة عدم الاستطاعة .
< / السؤال = ٤٤٦١ > < السؤال = ٤٤٦٢ > مسألة ١٧٨٥ : من لم يصم لشيخوخته ، إذا استطاع أن يصوم بعد شهر رمضان بلا مشقة ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته منه .
< / السؤال = ٤٤٦٢ > < السؤال = ٤٤٦٣ > < السؤال = ٤٤٦٤ > مسألة ١٧٨٦ : إذا كان مريضا بمرض العطاش ، ولا يستطيع تحمل العطش أو كان تحمله شاقا عليه ، لا يجب عليه الصوم ، ولكن يجب في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى