الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٥ - ما يحرم على الجنب
عليه الغسل .
< / السؤال = ١١٥٩ > < / السؤال = ١١٤١ > < السؤال = ٢٠١٥ > مسألة ٣٦١ : من لا يقدر على الغسل ، ولكن يمكنه التيمم ، يجوز له مقاربة زوجته وإن كانت بعد دخول وقت الصلاة .
< / السؤال = ٢٠١٥ > < السؤال = ١١٤٨ > مسألة ٣٦٢ : إذا وجد على ثيابه منيا ، وعلم أنه منه ، وأنه لم يغتسل منه ، يجب أن يغتسل ويقضي الصلوات التي يتيقن أنه صلاها بعد خروج المني . أما الصلوات التي يحتمل أنه صلاها قبل خروجه ، فلا يجب عليه قضاؤها .
ما يحرم على الجنب < / السؤال = ١١٤٨ > < السؤال = ١١٧٨ > مسألة ٣٦٣ : تحرم على الجنب خمسة أشياء :
الأول : مس كتابة القرآن ، بأي جزء من أجزاء البدن وكذا لفظ الجلالة على الأحوط وجوبا . وكذلك مس أسماء الأنبياء والأئمة والزهراء - عليهم الصلاة والسلام - إذا استلزم مسها هتكا وإهانة كما تقدم ذكره في الوضوء .
الثاني : الدخول إلى المسجد الحرام ومسجد النبي " ص " ، وإن دخل عابرا من باب وخرج من آخر .
الثالث : المكث في المساجد الأخرى . وكذلك على الأحوط وجوبا حرم مشاهد الأئمة " ع " . أما إذا دخل من باب وخرج من آخر ، أو دخل المسجد لأخذ شئ منه فلا حرمة عليه .
الرابع : وضع شئ في المسجد .
الخامس : قراءة سور العزائم التي فيها آيات السجدة الواجبة . وهي أربع سور :
١ - السورة الثانية والثلاثون ( ألم تنزيل ) . ٢ - السورة الواحدة والأربعون ( حم السجدة ) . ٣ - السورة الثالثة والخمسون ( والنجم ) . ٤ - السورة السادسة والتسعون ( إقرأ ) . فإذا قرأ الجنب حرفا من هذه السور ولو غير آية السجدة ، فهو حرام على الأحوط وأما من آية السجدة فحرام بدون شك .