الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٢ - التيمم
< / السؤال = ١٩٩٥ > < السؤال = ١٩٩٦ > مسألة ٦٦٤ : إذا فحص بعد دخول وقت الصلاة ، ولم يجد الماء ، وبقي في المكان حتى دخل وقت الصلاة اللاحقة ، فلا يجب أن يعيد الفحص ، إلا إذا ظن أو احتمل أنه قد وجد ماء ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الفحص .
< / السؤال = ١٩٩٦ > < السؤال = ١٩٩٨ > < السؤال = ٢٠٠٤ > مسألة ٦٦٥ : لا يجب عليه الفحص إذا خاف من حيوان مفترس ، أو كان في الفحص مشقة لا تطاق ، أو كان وقت الصلاة مضيقا بحيث لا يستطيع الفحص مطلقا . أما إذا أمكنه الفحص مقدارا فيجب عليه الفحص بذلك المقدار . وإذا خاف على نفسه أو ماله من سارق ، لم يجز له الفحص ، إلا إذا كان المال الذي يحتمل ضياعه لا يعتني به بالنسبة إلى حالته ، وكان لا يخاف على شئ آخر ، فيجب عليه الفحص .
< / السؤال = ٢٠٠٤ > < / السؤال = ١٩٩٨ > < السؤال = ١٩٩٩ > مسألة ٦٦٦ : إذا لم يفحص عن الماء حتى صار وقت الصلاة مضيقا ، فقد ارتكب معصية ، ولكن صلاته بالتيمم صحيحة .
< / السؤال = ١٩٩٩ > < السؤال = ٢٠٠٢ > مسألة ٦٦٧ : من تيقن أنه لا يجد ماءا ولم يفحص وصلى بالتيمم ، ثم عرف بعد الصلاة أنه لو فحص لوجده ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٢٠٠٢ > < السؤال = ٢٠٠١ > مسألة ٦٦٨ : إذا فحص ولم يجد ماءا ، وصلى بالتيمم ، وعلم بعد الصلاة أنه كان موجودا في المكان الذي فحص فيه ، فصلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط الإعادة ولا سيما في الوقت .
< / السؤال = ٢٠٠١ > < السؤال = ٢٠٠٢ > مسألة ٦٦٩ : من اعتقد أن وقت الصلاة ضيق ، فتيمم وصلى بلا فحص ، ثم عرف بعد الصلاة أن وقته كان يسع الفحص والصلاة ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته ، وأن يقضيها إذا مضى وقتها ، إلا أن يعلم أنه حتى لو كان فحص لم يجد ماءا .
< / السؤال = ٢٠٠٢ > < السؤال = ٢٠٠٣ > مسألة ٦٧٠ : إذا كان متوضئا بعد دخول وقت الصلاة ، وكان يعلم أنه إذا أبطل وضوءه فلا يمكنه الوضوء ، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقة ، لا يجوز له ابطاله . وكذا لو علم أو أخبره شاهدان عدلان بأنه لا يمكنه تهيئة الماء . بل لو احتمل ذلك احتمالا عقلائيا ، فالأحوط وجوبا أن يحفظ وضوءه .
< / السؤال = ٢٠٠٣ > < السؤال = ٢٠٠٣ > < السؤال = ٢٠١٦ > مسألة ٦٧١ : إذا كان متوضئا قبل دخول وقت الصلاة ، وعلم أو أخبره شاهدان عدلان