الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٧١ - صلاة الآيات
عشر من ذي الحجة .
< / السؤال = ٣٨٤٠ > < السؤال = ٣٨٤٤ > مسألة ١٥٧٥ : في صلاة العيد - كما في غيرها من الصلوات - يجب على المأموم أن يقرأ ما عدا الحمد والسورة بنفسه .
< / السؤال = ٣٨٤٤ > < السؤال = ٣٨٤٦ > مسألة ١٥٧٦ : إذا وصل المأموم ، وقد قرأ الإمام بعض التكبيرات ، فعليه بعد هوي الإمام إلى الركوع أن يأتي بالتكبيرات والقنوتات التي لم يدركها مع الإمام . وإذا قال في كل قنوت مرة واحدة : " سبحان الله " ، أو " الحمد لله " ، يكفيه ذلك ، ثم يلتحق بالإمام .
< / السؤال = ٣٨٤٦ > < السؤال = ٣٨٤٦ > مسألة ١٥٧٧ : إذا أدرك المأموم الإمام في ركوع الركعة الأولى يقتدي به ، ويأتي بما يستطيع من التكبيرات مع قنوت مختصر ، ويلتحق بالإمام في ركوعه . وإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يقتدي به ويأتي هو بالتكبيرة والقنوت الخامس ، ويقوم بعد تسليم الإمام ويأتي هو بالركعة الثانية .
< / السؤال = ٣٨٤٦ > < السؤال = ٣٨٤٢ > مسألة ١٥٧٨ : يكره أداء صلاة العيد تحت السقف .
< / السؤال = ٣٨٤٢ > < السؤال = ٣٨٤٥ > مسألة ١٥٧٩ : إذا شك في تكبيراتها وقنوتاتها ، فإن كان تجاوز محلها فلا يعتني بشكه .
وإن لم يتجاوز محلها يبني على الأقل . وإذا انكشف له فيما بعد أنه كان أتى بها ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٣٨٤٥ > < السؤال = ٣٨٤٧ > مسألة ١٥٨٠ : إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ولم يأت بها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٣٨٤٧ > < السؤال = ٣٨٤٨ > مسألة ١٥٨١ : إذا نسي الركوع أو السجدتين . وتكبيرة الإحرام ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٣٨٤٨ > < السؤال = ٣٨٤٩ > مسألة ١٥٨٢ : إذا نسي في صلاة العيد سجدة واحدة أو تشهدا ، فالأحوط الإتيان بذلك بعد الصلاة . وإذا أتى بفعل تجب له سجدتا السهو في الصلوات اليومية ، فالأحوط أن يأتي له بسجدتي السهو بعد الصلاة .
صلاة الآيات < / السؤال = ٣٨٤٩ > < السؤال = ٣١٤٠ > مسألة ١٥٨٣ : تجب صلاة الآيات التي سيأتي كيفيتها لاحقا بسبب أمور أربعة :