الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢١ - الاستبراء
< فهرس الموضوعات > ١ - ٢ : البول والغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ٣ : المني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ٤ : الميتة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٢٨٤ > < السؤال = ٢٨٦ > < السؤال = ٢٨٧ > ١ و ٢ - البول والغائط مسألة ٨٥ : بول وغائط الإنسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه مما له نفس سائلة ( أي إذا ذبح يشخب دمه من أوداجه ) نجسان . والأحوط وجوبا أيضا اجتناب بول الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، وليس له نفس سائلة ، كالحوت والسمك المحرم .
ولكن لا يجب الاجتناب عن غائطه وإن كان أحوط . وفضلات الحشرات الصغيرة التي ليس لها لحم كالبرغش والذباب ، طاهرة .
< / السؤال = ٢٨٧ > < / السؤال = ٢٨٦ > < السؤال = ٢٨٥ > مسألة ٨٦ : فضلات الطيور التي يحرم أكلها طاهرة ، وإن كان الأحوط اجتنابها .
< / السؤال = ٢٨٥ > < السؤال = ٢٨٦ > مسألة ٨٧ : الأحوط وجوبا اجتناب بول وغائط الحيوان الذي يعيش على أكل النجاسة . وكذلك اجتناب بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان ، وكذا الشاة التي اشتد لحمها بالتغذي على حليب الخنزيز .
< / السؤال = ٢٨٦ > < السؤال = ٢٩٤ > ٣ - المني مسألة ٨٨ : مني الحيوان الذي له نفس سائلة نجس ، وإن كان لا يخلو الحكم بنجاسة مني الحيوانات التي يحل أكل لحمها من إشكال .
< / السؤال = ٢٩٤ > < السؤال = ٢٩٧ > < السؤال = ٣٠٤ > < السؤال = ٣٠٨ > ٤ - الميتة مسألة ٨٩ : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة ، نجسة . سواء مات موتا طبيعيا ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي . والسمك طاهر ، ولو مات داخل الماء ، لأنه لا نفس سائلة له . < / السؤال = ٣٠٨ > < / السؤال = ٣٠٤ > < / السؤال = ٢٩٧ > < السؤال = ٢٩٨ > مسألة ٩٠ : الأجزاء التي لا روح فيها من الميتة - مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والسن - طاهرة إلا أن تكون الميتة نجسة العين ، كالكلب والخنزير .
< / السؤال = ٢٩٨ > < السؤال = ٣٠١ > مسألة ٩١ : إذا انفصلت الأجزاء التي فيها روح كاللحم وغيره من جسم الإنسان