الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٣ - لباس المصلي
< / السؤال = ٢٣١١ > < السؤال = ٢٣٠٥ > مسألة ٨٣٨ : إذا احتمل أن الزر الصدفي وأمثاله من حيوان ، فلا مانع من الصلاة فيه .
وإذا علم أن الزر صدف ، واحتمل أن لا يكون الصدف ذا لحم ، فلا مانع من الصلاة فيه أيضا .
< / السؤال = ٢٣٠٥ > < السؤال = ٢٣١٠ > مسألة ٨٣٩ : لا إشكال في الصلاة بجلد الخز ووبره ، ولكن الصلاة بجلد السنجاب محل إشكال .
< / السؤال = ٢٣١٠ > < السؤال = ٢٣١٣ > مسألة ٨٤٠ : إذا صلى في ثوب لا يعلم أنه من حيوان يحرم أكله ، فصلاته صحيحة .
ولكن إذا صلى فيه نسيانا ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = ٢٣١٣ > < السؤال = ٢٣١٥ > < السؤال = ٢٣١٨ > الشرط الخامس :
مسألة ٨٤١ : يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج من الذهب ، وصلاته فيه باطلة .
ولكن لا إشكال فيه للمرأة في الصلاة وغيرها .
< / السؤال = ٢٣١٨ > < / السؤال = ٢٣١٥ > < السؤال = ٢٣٢٢ > مسألة ٨٤٢ : يحرم على الرجل التزين بالذهب ، كلبس قلادة الذهب ، وخاتم الذهب ، وسوار الساعة الذهبي ، وصلاتها بها باطلة . والأحوط وجوبا عدم استعمال النظارة الذهبية . لكن التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غيرها لا إشكال فيه . كما لا إشكال في تزين الرجل والمرأة بما يسمى الذهب الأبيض ( البلاتين ) وكذلك الصلاة فيه .
< / السؤال = ٢٣٢٢ > < السؤال = ٢٣٢١ > مسألة ٨٤٣ : إذا كان الرجل لا يعلم أن خاتمه أو ثوبه من الذهب أو نسي ذلك وصلى فيه ، فصلاته صحيحة .
الشرط السادس :
< / السؤال = ٢٣٢١ > < السؤال = ٢٣٢٥ > مسألة ٨٤٤ : يجب أن لا تكون ثياب الرجل المصلي من الحرير الخالص ، بل حتى التكة والقلنسوة على الأحوط وجوبا ، ويحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضا .