الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢١٢ - ١ الشك بعد تجاوز المحل
< فهرس الموضوعات > ٥ : شك الإمام والمأموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ٦ : الشك في الصلاة المستحبة < / فهرس الموضوعات > ولم يعتن بشكه ، ثم تذكر أنه لم يأت بذلك الفعل ، فإن لم يتجاوز محله ، يجب أن يأتي به . وإن تجاوز محله ، تصح صلاته . مثلا إذا شك في أنه قرأ الحمد أم لا ولم يعتن ، فإذا تذكر أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد ، يجب أن يقرأها . أما إذا تذكر أثناء الركوع ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو .
< / السؤال = ٣٧١٨ > < السؤال = ٣٧٢٣ > ٥ - شك الإمام والمأموم مسألة ١٢٠٩ : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، كما لو شك في أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا ، فإن كان المأموم متيقنا أو ظانا أنه صلى أربع ركعات ، وأفهم الإمام بذلك ، يجب على الإمام أن يتم الصلاة ، ولا يجب أن يصلي صلاة الاحتياط .
وكذلك إذا كان الإمام متيقنا أو ظانا بعدد الركعات وشك المأموم في عددها ، يجب عليه عدم الاعتناء بشكه .
< / السؤال = ٣٧٢٣ > < السؤال = ٣٧٢٧ > < السؤال = ٣٩٠٣ > ٦ - الشك في الصلاة المستحبة مسألة ١٢١٠ : إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة ، وكان احتمال الأكثر يبطل الصلاة ، يجب أن يبني على الأقل . مثلا ، إذا شك في نافلة الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يجب أن يبني على الركعتين . وإن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة ، كما لو شك أنه صلى ركعتين أو ركعة واحدة فبأي الاحتمالين عمل صحت صلاته .
والأفضل ، البناء على الأقل .
< / السؤال = ٣٩٠٣ > < / السؤال = ٣٧٢٧ > < السؤال = ٣٧٢٩ > < السؤال = ٣٩٠٣ > مسألة ١٢١١ : نقصان الركن في النافلة يبطلها على الأحوط وجوبا . وفي زيادة الركن أيضا يعمل بالاحتياط فلو نسي فعلا من أفعال النافلة ، وتذكره أثناء الركن اللاحق ، فعليه أن يأتي بالفعل المنسي ويعيد الركن ثم يعيد الصلاة أيضا أو يترك ما بيده ويعيدها من رأس . مثلا ، إذا تذكر أثناء الركوع أنه لم يقرأ السورة ، فعليه أن يقوم ويأتي بالسورة ويعيد الركوع ثم يعيد الصلاة أو يترك الصلاة حين الشك ويعيدها