الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٩ - العيوب الموجبة لخيار فسخ العقد
وجها ، وأقلهن مهرا " . ( ١ ) < / السؤال = ٨٢٦٤ > < السؤال = ٨٢٨٠ > مسألة ٢٥٦٢ : الأفضل أن يكون مهر المؤمنات مطابقا لمهر السنة . يعني المهر الذي جعله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لكل واحدة من نسائه وبناته ، ومنهن الصديقة الزهراء ، سلام الله عليها . وهو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة . ووزن كل درهم ٦ / ١٢ حمصة ويكون المجموع ٥ / ٢٦٢ مثقالا صيرفيا متعارفا من الفضة المسكوكة . ( ٢ ) < / السؤال = ٨٢٨٠ > < السؤال = ٨٢٤١ > < السؤال = ٨٢٤٢ > < السؤال = ٨٢٤٣ > العيوب الموجبة لخيار فسخ العقد مسألة ٢٥٦٣ : إذا عرف الرجل بعد العقد أن في المرأة واحدا من العيوب السبعة التالية فله حق فسخ العقد :
الأول : الجنون الذي كان من قبل .
الثاني : الجذام .
الثالث : البرص .
الرابع : العمى .
الخامس : العرج البين .
السادس : الإفضاء . يعني اتحاد طريقي البول والحيض . أما إذا اتحد سبيلا الحيض والغائط ، ففي فسخ العقد إشكال ، ويجب الاحتياط .
السابق : العفل . وهو وجود لحم أو عظم في فرجها يمنع المقاربة .
< / السؤال = ٨٢٤٣ > < / السؤال = ٨٢٤٢ > < / السؤال = ٨٢٤١ > < السؤال = ٨٢٢٥ > < السؤال = ٨٢٢٧ > < السؤال = ٨٢٢٩ > < السؤال = ٨٢٣١ > < السؤال = ٨٢٣٣ > < السؤال = ٨٢٣٥ > مسألة ٢٥٦٤ : إذا عرفت المرأة بعد العقد أن زوجها مجنون ، أو صار مجنونا بعد العقد ، أو عرفت أنه مجبوب ، أي ليست له آلة الرجال ، أو عنين ، أي لا يستطيع الجماع إطلاقا ، أو خصي ، فيحق لها فسخ العقد . نعم ، في العنين يثبت لها حق الفسخ بعد مراجعة
١ - وسائل الشيعة ج ١٤ ص ١٦ . ٢ - الظاهر أن الدرهم كان في زمن رسول الله ( ص ) يساوي ١٠ / ٧ دينار شرعي وزنا و ١٠ / ١ دينار قيمة . فمهر السنة يساوي ٥٠ دينارا شرعيا قيمة يعادل ٧٨١٢٥ / ١٧٥ غرامات ذهبا بالوزن والله أعلم .