الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٧ - صورة ايقاع العقد الدائم
الرابع : إذا أجرى وكيل الرجل والمرأة أو وليهما صيغة العقد ، فليعين الزوج والزوجة في العقد . كأن يذكر أسميهما ، أو يشير إليهما . وعليه ، فلو كان له عدة بنات ، وقال لرجل : " زوجتك إحدى بناتي " ، وقال الرجل : " قبلت " فالعقد باطل لأنه لم يعين البنت حين العقد .
الخامس : رضا الرجل والمرأة بالزواج ، ولكن إذا أذنت المرأة بسبب الإلحاح ظاهرا ، وكان قبولها القلبي معلوما ، فالعقد صحيح .
< / السؤال = ٨١٧٢ > < / السؤال = ٧٩٧٨ > < / السؤال = ٧٩٥٦ > < / السؤال = ٧٩٥١ > < / السؤال = ٧٩٤٥ > < / السؤال = ٧٩٣٨ > < السؤال = ٧٩٤٤ > مسألة ٢٥٥١ : يبطل العقد إذا لفظ في صيغته حرفا واحدا بنحو مغلوط بحيث يغير معناه .
< / السؤال = ٧٩٤٤ > < السؤال = ٧٩٤٦ > مسألة ٢٥٥٢ : من لا يعرف قواعد اللغة العربية إذا كانت قرائته صحيحة ، وكان يعرف معنى كل كلمة على حدة ، ويقصد الإنشاء ، ويقصد من كل لفظ معناه ، يجوز أن يجري العقد .
< / السؤال = ٧٩٤٦ > < السؤال = ٨٠٠٦ > < السؤال = ٨٠٠٧ > مسألة ٢٥٥٣ : إذا عقدوا امرأة لرجل دون إجازتهما ، ثم قال الرجل والمرأة رضينا بهذا العقد ، وأجازاه ، يقع العقد صحيحا .
< / السؤال = ٨٠٠٧ > < / السؤال = ٨٠٠٦ > < السؤال = ٨٠١٣ > مسألة ٢٥٥٤ : إذا أجبر الرجل والمرأة أو أحدهما على الزواج ، وبعد إيقاع صيغة العقد رضي المجبر ، وقال : رضيت بهذا العقد ، وأجازه ، يقع العقد صحيحا . وكذلك الحال إذا أجري العقد بوكالة إجبارية من قبلهما ولكن الأحوط استحبابا إعادة الصيغة .
< / السؤال = ٨٠١٣ > < السؤال = ٧٩٨٩ > < السؤال = ٧٩٩٠ > < السؤال = ٧٩٩٤ > < السؤال = ٧٩٩٧ > مسألة ٢٥٥٥ : يجوز للأب والجد من الأب أن يزوجا ولدهما الصغير ، أو المجنون الذي بلغ مجنونا . والأحوط وجوبا أن يكون الزواج في مصلحة الصغير أو المجنون . ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع وإذا بلغ الطفل أو عقل المجنون ، فلا يحق لهما فسخ عقد الزواج ، إذا كان وقع من أجل مصلحتهما . أما إذا وقع الزواج مع الالتفات إلى المفسدة التي كانت ، فيحق لهما فسخ العقد . وإذا لم يكن نظر الولي لا المصلحة ، ولا المفسدة ، فالأحوط وجوبا أن يعيدا العقد مرة ثانية .
< / السؤال = ٧٩٩٧ > < / السؤال = ٧٩٩٤ > < / السؤال = ٧٩٩٠ > < / السؤال = ٧٩٨٩ > < السؤال = ٧٩٨٠ > < السؤال = ٧٩٨٤ > مسألة ٢٥٥٦ : الأحوط وجوبا للبنت البالغة الرشيدة ، أي التي تعرف مصلحة نفسها ، إذا