الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٩ - مسائل الزواج المتفرقة
< / السؤال = ٧٧٨٦ > < السؤال = ٧٧٦٨ > < السؤال = ٧٧٨٦ > مسألة ٢٦٢٩ : إذا اضطر الرجل إلى معالجة امرأة غير محرم ، واضطر من أجل معالجتها أن ينظر إليها أو يلمس بدنها ، فلا إشكال فيه . ولكن إذا استطاع أن يعالجها بالنظر ، فلا يجوز اللمس . وإذا استطاع أن يعالجها باللمس ، فلا يجوز النظر .
< / السؤال = ٧٧٨٦ > < / السؤال = ٧٧٦٨ > < السؤال = ٧٩١ > < السؤال = ٧٧٦٨ > مسألة ٢٦٣٠ : إذا اضطر الإنسان إلى النظر إلى عورة شخص لأجل معالجته ، فالأحوط وجوبا أن ينظر إلى العورة بواسطة المرآة . أما إذا لم يكن هناك طريق للعلاج إلا بالنظر إلى العورة نفسها ، فلا إشكال في ذلك .
مسائل الزواج المتفرقة < / السؤال = ٧٧٦٨ > < / السؤال = ٧٩١ > < السؤال = ٧٧٢١ > < السؤال = ٧٧٢٨ > مسألة ٢٦٣١ : من كان يقع في حرام بسبب عدم وجود زوجة له ، يجب عليه أن يتزوج .
< / السؤال = ٧٧٢٨ > < / السؤال = ٧٧٢١ > < السؤال = ٨٢٦١ > مسألة ٢٦٣٢ : إذا اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكرا ، ثم تبين بعد العقد أنها ثيب ، فثبوت حق فسخ العقد له غير معلوم ، ولكن إذا ثبت بإقرار الزوجة أو بطريق آخر أن البكارة أزيلت قبل العقد ، يجوز له أن ينقص من المهر مقدار التفاوت بين مهر البكر والثيب .
< / السؤال = ٨٢٦١ > < السؤال = ٧٧٩٤ > مسألة ٢٦٣٣ : إذا خلا الرجل بالمرأة غير المحرم في مكان ليس فيه أحد ، ولا يمكن أن يأتي إليه أحد ، فإن خافا الوقوع في الحرام يجب عليهما الخروج من ذلك المكان ، بل الأحوط ترك الخلوة مطلقا . وصلاتهما في حال الخلوة أيضا محل إشكال .
< / السؤال = ٧٧٩٤ > < السؤال = ٨٣٠٧ > مسألة ٢٦٣٤ : إذا عين الرجل مهر المرأة في العقد الدائم ، وكان قاصدا أن لا يعطيها إياه .
فالعقد صحيح ، ويجب عليه أن يعطي المهر .
< / السؤال = ٨٣٠٧ > < السؤال = ٨٠٤٤ > مسألة ٢٦٣٥ : إذا أنكر المسلم الله - تبارك وتعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " أو أنكر حكما ضروريا من الدين ، يعني الحكم الذي يعرف المسلمون أنه جزء من دين الإسلام ، مثل وجوب الصلاة والصوم ، ورجع إنكاره لهذا الحكم إلى إنكار الله - تعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " فإنه يكون مرتدا . وكذلك إذا أنكر المعاد ، أو صار من الخوارج والنواصب والغلاة .