الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٨ - احكام النظر
من نساء الكفار وأهل الكتاب ، كنساء اليهود والنصارى ، فإن لم يخف الوقوع في الحرام ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٧٧٥٩ > < السؤال = ٧٧٦٥ > مسألة ٢٦٢٢ : يجب على المرأة ستر جسدها وشعرها عن الرجل غير المحرم ، بل الأحوط أن تستر بدنها وشعرها عن الصبي الذي لم يبلغ ولكن يفهم الحسن والقبيح وقد وصل إلى حد يمكن أن ينظر بقصد اللذة .
< / السؤال = ٧٧٦٥ > < السؤال = ٧٧٩١ > مسألة ٢٦٢٣ : إذا كشف الرجال صدورهم لأجل اللطم في مراسم سيد الشهداء - عليه السلام - فليس حراما . ولكن يحرم على النساء النظر إلى أبدانهم . وإذا علم الرجال أن النساء ينظرن إلى أبدانهم عمدا ، فالأحوط عدم كشفها .
< / السؤال = ٧٧٩١ > < السؤال = ٧٨٦ > < السؤال = ٧٧٦٣ > مسألة ٢٦٢٤ : يحرم النظر إلى عورة الغير ، وإن كان النظر من خلف الزجاج أو في المرآة أو الماء الصافي وأمثالها . والأحوط وجوبا اجتناب النظر إلى عورة الطفل المميز ولكن يجوز للزوج والزوجة أن ينظر كل منهما إلى تمام بدن الآخر حتى العورة .
< / السؤال = ٧٧٦٣ > < / السؤال = ٧٨٦ > < السؤال = ٧٧٦٦ > مسألة ٢٦٢٥ : الرجل والمرأة المحرمين إذا لم يكن عندهما قصد اللذة الجنسية ، يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى تمام بدن الآخر ، ما عدا العورة .
< / السؤال = ٧٧٦٦ > < السؤال = ٧٧٦١ > مسألة ٢٦٢٦ : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن الرجل الآخر بقصد اللذة الجنسية ، وكذا يحرم نظر المرأة إلى بدن المرأة الأخرى بقصد اللذة الجنسية .
< / السؤال = ٧٧٦١ > < السؤال = ٧٧٧٦ > مسألة ٢٦٢٧ : لا يحرم أن يأخذ الرجل الصورة والفيلم للمرأة غير المحرم ، ولكن لا يجوز التقاط الصورة إذا كان يضطر بسببها إلى ارتكاب عمل آخر حرام ، مثل أن يلمس بدنها ، أو ينظر إلى بدنها . وإذا كان الرجل يعرف المرأة غير المحرم ، ولم تكن متهتكة ، فالأحوط وجوبا اجتناب النظر إلى صورتها وفيلمها .
< / السؤال = ٧٧٧٦ > < السؤال = ٧٧٨٦ > مسألة ٢٦٢٨ : إذا أرادت المرأة في حال الاضطرار أن تحقن امرأة أخرى ، أو رجلا غير زوجها ، أو تغسل عورته ، يجب أن تضع شيئا على يدها ، بحيث لا تصل إلى العورة . وكذا الحكم إذا أراد الرجل للضرورة أن يحقن أو يغسل عورة رجل أو امرأة غير زوجته .