الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٢ - مسائل الإرث المتفرقة
< فهرس الموضوعات > احكام الحدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الزنا < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ١٣٠١٧ > < / السؤال = ١٣٠١٤ > < السؤال = ١٣٤٨٣ > أحكام الحدود ورد التأكيد في أخبار كثيرة على إقامة الحدود الإلهية . وقد ورد فيها : " إن الله - تعالى - . . . جعل لكل شئ حدا ، ولمن جاوز الحد حدا " و " إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا " ، وإن الله - تعالى - قال لنبيه : " من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي " .
وإجراء الحدود الإلهية باعث للناس على أن يجتنبوا الأعمال غير المشروعة ، وأن يحافظوا على الحقوق الإلهية والحقوق الاجتماعية .
< / السؤال = ١٣٤٨٣ > < السؤال = ١٣٤٩٢ > مسألة ٣٠٠٧ : إجراء الحدود الإلهية واجب على الحاكم الشرعي . ولا يحق للآخرين تدخل فيها ، إلا في موارد خاصة . والاحتياط مطلوب في باب الحدود . فإذا وجدت أدنى شبهة ، يجب التوقف عن تنفيذ الحد .
< / السؤال = ١٣٤٩٢ > < السؤال = ١٣٤٥٩ > < السؤال = ١٣٤٦٠ > حد الزنا مسألة ٣٠٠٨ : إذا زنا الرجل بأحد محارمه النسبية - مثل الأم والأخت والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة - فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن حده القتل ،