الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٠٣ - احكام الحنوط
< / السؤال = ١٦١٩ > < السؤال = ١٦٤٤ > مسألة ٥٧٣ : من مات جنبا أو حائضا ، يكفي تغسيله غسل الميت ، ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض .
< / السؤال = ١٦٤٤ > < السؤال = ١٦٤٨ > مسألة ٥٧٤ : الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على تغسيل الميت . ولكن أخذ الأجرة على الأعمال التي هي مقدمات الغسل ليس حراما .
< / السؤال = ١٦٤٨ > < السؤال = ١٦٢٦ > مسألة ٥٧٥ : إذا لم يوجد الماء أو وجد مانع من استعماله ، فالأحوط وجوبا تيميم الميت ثلاثا بدل الأغسال الثلاثة ، وتيميمه رابعا بدل الثلاثة . وإذا نوي تيميمه عما في الذمة في واحد من التيميمات الثلاثة ، فلا حاجة إلى الرابع .
< / السؤال = ١٦٢٦ > < السؤال = ١٦٣١ > مسألة ٥٧٦ : يجب على من ييمم الميت أن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه . والأحوط وجوبا ، إن أمكن أن يضرب يدي الميت على الأرض أيضا ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه .
< / السؤال = ١٦٣١ > < السؤال = ١٦٠١ > مسألة ٥٧٧ : لا غسل ولا كفن على الشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال في المعركة ويتوفى قبل أن يصلوا إليه . بل يدفن بثيابه بدون تغسيل ، سواء كانت الحرب في حضور الإمام " ع " وبإذنه ، أو كانت دفاعا عن الإسلام والبلد الإسلامي .
< / السؤال = ١٦٠١ > < السؤال = ١٧١٦ > < السؤال = ١٧٢٨ > أحكام الحنوط مسألة ٥٧٨ : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، أي مسح جبهته وكفيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه بالكفور . ويستحب أيضا مسح أرنبة أنفه بالكافور ، بل لا يترك ذلك قدر الإمكان . والأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه المواضع مضافا إلى مسحها به . ويجب أن يكون الكافور ناعما جديدا . وإذا ذهب عطره بسبب قدمه ، لم يكف المسح به .
< / السؤال = ١٧٢٨ > < / السؤال = ١٧١٦ > < السؤال = ١٧٢٨ > مسألة ٥٧٩ : الأحوط وجوبا البدء بالكافور بمسح الجبهة . ولا يجب الترتيب في باقي المواضع .
< / السؤال = ١٧٢٨ > < السؤال = ١٧٣١ > مسألة ٥٨٠ : الأحوط وجوبا تحنيط الميت قبل تكفينه .