الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤٦ - صلاة القضاء
شرعا مراعاته في أدائها ، مثل الترتيب بين الظهر والعصر ليوم واحد ، والمغرب والعشاء لليلة واحدة . وفي هذه الصورة الأحوط أن يراعي الترتيب أيضا ، كمن فاتته صلاة عصر من يوم وصلاة ظهر من يوم بعده ، فيقضي صلاة العصر أولا ثم صلاة الظهر .
< / السؤال = ٣١٩١ > < السؤال = ٣١٩٠ > مسألة ١٤١٠ : من أراد قضاء عدة صلوات غير يومية ، كصلاة الآيات ، أو أراد مثلا قضاء صلاة يومية وأخرى غير يومية ، لا يجب عليه الترتيب بينها .
< / السؤال = ٣١٩٠ > < السؤال = ٣١٩١ > < السؤال = ٣١٩٢ > < السؤال = ٣١٩٣ > مسألة ١٤١١ : إذا لم يعرف أنها المتقدم من صلوات القضاء التي عليه ، فالأحوط استحبابا أن يصليها بنحو يحصل معه الترتيب . ولكن لا يجب مراعاة هذا الاحتياط .
< / السؤال = ٣١٩٣ > < / السؤال = ٣١٩٢ > < / السؤال = ٣١٩١ > < السؤال = ٣١٩١ > مسألة ١٤١٢ : إذا عرف من عليه صلوات فائتة ما فاته منها أولا ، وجب عليه مراعاة الترتيب فيما كان واجبا في أدائها ، مثل الظهر والعصر ليوم واحد ، والمغرب والعشاء لليلة واحدة . وفي غير هذه الصورة ، الأحوط أن يراعي الترتيب في قضائها أيضا .
< / السؤال = ٣١٩١ > < السؤال = ٣٢٣٨ > مسألة ١٤١٣ : إذا أرادوا الاستئجار لقضاء الصلوات عن الميت ، فإن علموا أن الميت كان يعرف ترتيب قضائها ، فالأحوط أن يقضوها عنه بنحو يحصل معه الترتيب .
< / السؤال = ٣٢٣٨ > < السؤال = ٣٢٣٩ > مسألة ١٤١٤ : إذا أرادوا استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة المتقدمة ، فالأحوط أن يعينوا لكل منهم وقتا خاصا ، بحيث لا يبتدئ الجميع في القضاء معا .
< / السؤال = ٣٢٣٩ > < السؤال = ٣٢٣٨ > مسألة ١٤١٥ : إذا علموا أن الميت لم يكن يعرف ترتيب قضاء الصلوات ، أو لم يعلموا أنه كان يعرف أم لا ؟ فالأحوط استحبابا أن يقضوا عنه بشكل يحصل معه الترتيب .
< / السؤال = ٣٢٣٨ > < السؤال = ٣٢٣٩ > مسألة ١٤١٦ : إذا أريد استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة المتقدمة ، فالأحوط استحبابا تعيين وقت خاص لكل منهم .
< / السؤال = ٣٢٣٩ > < السؤال = ٣٢٠٤ > < السؤال = ٣٢٠٥ > مسألة ١٤١٧ : من كان عليه قضاء عدة صلوات صبح ، أو عدة صلوات ظهر ، ولا يعلم عددها - كأن لا يدري مثلا أنها كانت أربعا أو خمسا - فالأحوط أن يصلي بمقدار يحصل الظن بفراغ الذمة وإذا كان يعلم عددها ونسيه ، فالأحوط استحبابا القضاء