الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٣٦ - صلاة المسافر
يؤدي عادة من الأماكن المرتفعة ، فلا يجوز منه قصر الصلاة .
< / السؤال = ٤٠٠٥ > < السؤال = ٤٠٠٥ > مسألة ١٣٥١ : إذا وصل إلى محل لا يسمع معه أذان البلد الذي يؤذن عادة من مكان مرتفع ، ولكنه يسمع الأذان الذي يؤذن من مكان مرتفع جدا خارج عن حد المتعارف أو يؤذن بواسطة مكبرات الصوت ، يجب عليه قصر الصلاة .
< / السؤال = ٤٠٠٥ > < السؤال = ٤٠٠٦ > مسألة ١٣٥٢ : إذا كانت عينه أو أذنه أو صوت الأذان غير متعارف ، يجب عليه قصر الصلاة في المحل الذي لا ترى منه العيون المتعارفة جدران البيوت ، ولا تسمع الأذان المتعارفة صوت الأذان المتعارف .
< / السؤال = ٤٠٠٦ > < السؤال = ٤٠٠٨ > مسألة ١٣٥٣ : إذا أراد أن يصلي في مكان ، وشك في أنه وصل إلى حد الترخص الذي تخفى منه الجدران وصوت الأذان أم لا ، يجب أن يتم صلاته . وإذا شك في رجوعه أنه وصل إلى حد الترخص أم لا ، يجب أن يصلي قصرا . وحيث أن بعض الموارد يحصل فيها الإشكال ، فيجب أن لا يصلي فيها أو يجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = ٤٠٠٨ > < السؤال = ٣٩٩٨ > مسألة ١٣٥٤ : المسافر الذي يمر على وطنه ، يجب عليه أن يتم الصلاة عندما يصل إلى محل يرى فيه جدرانه ويسمع أذانه . وإذا كان يمر إلى جانبه ، بحيث يدخل حد الترخص ولا يدخل وطنه ، فالأحوط وجوبا أن يجمع في ذلك المكان بين القصر والتمام .
< / السؤال = ٣٩٩٨ > < السؤال = ٣٩٩٨ > مسألة ١٣٥٥ : المسافر الذي يصل إلى وطنه في طريق سفره ، يجب أن يتم صلاته ما دام في وطنه ، ولكن إذا أراد السفر منه إلى ثمانية فراسخ أو أربعة فراسخ ذهابا وإيابا ، يجب أن يقصر الصلاة عندما يصل إلى حد الترخص .
< / السؤال = ٣٩٩٨ > < السؤال = ٤٠١٧ > مسألة ١٣٥٦ : المحل الذي يختاره الإنسان لإقامته وحياته ، يكون وطنا له ، سواء كان ولد فيه وكان وطن أبيه وأمه ، أو اختاره هو لمعيشته وحياته .
< / السؤال = ٤٠١٧ > < السؤال = ٤٠٢٩ > مسألة ١٣٥٧ : إذا كان قصده أن يبقى مدة في محل ليس وطنه الأصلي ، ثم ينتقل إلى مكان آخر ، فلا يعتبر ذلك المحل وطنا له .
< / السؤال = ٤٠٢٩ > < السؤال = ٤٠١٧ > مسألة ١٣٥٨ : المكان الذي اتخذه الإنسان محلا لحياته فهو يعيش فيه مثل أهله الذين