الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨٦ - النقد والنسيئة
< / السؤال = ٩٣٣٤ > < السؤال = ٩١٧٠ > < السؤال = ٩١٧٥ > < السؤال = ٩١٨٣ > < السؤال = ٩١٨٩ > النقد والنسيئة مسألة ٢٢٤٢ : إذا باع سلعة نقدا ، يحق للبائع والمشتري أن يطالب كل منهما الآخر بالثمن والمثمن ويتسلمه . ويكون تسليم الدار والأرض ونظائرهما ، بوضعها تحت تصرف المشتري ، بحيث يمكنه التصرف فيها . وتسليم السجاد والألبسة وأمثالها ، يكون بوضعها تحت تصرف المشتري ، بحيث لو أراد نقلها إلى مكان آخر ، لا يمنعه البائع .
< / السؤال = ٩١٨٩ > < / السؤال = ٩١٨٣ > < / السؤال = ٩١٧٥ > < / السؤال = ٩١٧٠ > < السؤال = ٩١٩٥ > مسألة ٢٢٤٣ : يجب أن تكون المدة في معاملة النسيئة معلومة بشكل كامل فإذا باع سلعة على أن يتسلم ثمنها وقت البيدر ، فالمعاملة باطلة لأن مدتها لم تعين بشكل كامل .
< / السؤال = ٩١٩٥ > < السؤال = ٩١٩٣ > مسألة ٢٢٤٤ : إذا باع سلعة نسيئة ، فلا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل مضي المدة المتفق عليها ، لكن إذا مات المشتري وكان عنده مال ، يحق للبائع أن يطالب الورثة بالدين الذي له قبل تمام المدة .
< / السؤال = ٩١٩٣ > < السؤال = ٩٢٠٦ > مسألة ٢٢٤٥ : إذا باع سلعة نسيئة ، يحق له بعد مضي المدة المتفق عليها أن يطالب المشتري بثمنها ، ولكن إذا لم يستطع المشتري دفع الثمن ، يجب عليه أن يمهله .
< / السؤال = ٩٢٠٦ > < السؤال = ٩٢٠٧ > مسألة ٢٢٤٦ : إذا أعطى سلعة نسيئة إلى من لا يعرف قيمتها ، ولم يخبره بقيمتها ، فالمعاملة باطلة . وإذا كان يعرف قيمة السلعة ، وباعه نسيئة بسعر أغلى معلوم ، مثلا قال له : السلعة التي أعطيك إياها نسيئة أحسبها لك أغلى من سعرها نقدا ، ريالا في كل تومان ، وقبل ذلك ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٩٢٠٧ > < السؤال = ٩٢٠١ > مسألة ٢٢٤٧ : من باع سلعة نسيئة ، وجعل مدة لأخذ ثمنها ، إذا أراد بعد مضي نصف المدة مثلا أن ينقص من الثمن مقدارا ، ويأخذ الباقي نقدا بموافقة المشتري ، فلا إشكال فيه .