الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٧٠ - قصاص و دية الأعضاء
ذمة ، ليسوا جزء من العاقلة ، والأحوط أن يكون التقسيم على العاقلة بواسطة الحاكم الشرعي وبتشخيصه وإذا لم يمكن فبواسطة عدول المؤمنين والأحوط رعاية مراتب الإرث ، فإذا لم يكن أفراد الطبقة الأقرب إلى القاتل متمكنين ، تقع الدية في عهدة الطبقة التي بعدها . وإذا لم يكن للقاتل عاقلة ، أو كانت عاقلته غير قادرة على دفع الدية ، يجب على القاتل أن يدفع الدية بنفسه . وإذا لم يستطع تدفع الدية من بيت مال المسلمين . وإذا كان القاتل كافرا ذميا ، فإن كان قادرا ، يجب عليه أن يدقع دية قتل الخطأ . وإذا لم يكن قادرا ، تدفع الدية من بيت مال المسلمين . و في دية الأعضاء والجراح الخطئية ، إذا بلغت الدية نصف العشر من الدية الكاملة أو أكثر ، تؤخذ من العاقلة ، وإذا كانت أقل من ذلك فالأقوى أن يدفعها القاتل نفسه وإذا افر القاتل في قتل العمد وشبه العمد ، ولم يتيسر الوصول إليه ، تؤخذ الدية من ماله ، وإذا لم يكن له مال تؤخذ من أقاربه ، مع رعاية مراتب الإرث . وإذا لم يتمكنوا تدفع من بيت مال المسلمين .
< / السؤال = ١٤٢٨٧ > < / السؤال = ١٤٢٨٦ > < / السؤال = ١٤٢٦٧ > < السؤال = ١٤٠٢٦ > مسألة ٣٩٦٦ : إذا جرح الإنسان شخصا أو ضربه ولطمه ، يجب عليه أن يدفع الدية إلى المضروب نفسه . ولكن إذا كان المضروب طفلا أو مجنونا ووجبت له الدية يجب دفعها إلى وليه الشرعي ليصرفها في نفقته . وإذا ضرب الأب أو الأم طفلهما إلى أن مات ، يجب على من فعل ذلك منهما أن يدفع الدية إلى ورثته الآخرين ولا يناله من الدية شئ لأنه قاتل .
< / السؤال = ١٤٠٢٦ > < السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٢٦٣٠ > مسألة ٣٠٦٧ : دية المقتول تحسب من تركته ، وتصرف بالدرجة الأولى في وفاء ديونه ، ويؤخذ ثلث الباقي ليصرف في ما أوصى به ، وإذا بقي شئ يقسم بين ورثته ، وتأخذ الزوجة والزوج من الدية سهمهما ، ولا يرث الأخ والأخت من الأم من الدية شيئا ، بل المشهور أن الأقارب من الأم لا يرثون من دية المقتول مطلقا .
< / السؤال = ١٢٦٣٠ > < / السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٣٩٠٤ > < السؤال = ١٣٩٠٥ > مسألة ٣٠٦٨ : ولي المقتول الذي له حق القصاص هو من يرثه ، إلا الزوج والزوجة فلا يشتركان في هذا الحق وإن كانا يرثان الدية . بل شركة الإخوة والأخوات من