الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٤ - مسائل متفرقة
< / السؤال = ٩٢١١ > < السؤال = ٩١٣٧ > مسألة ٢٢٧٦ : إذا أعطى سلعة لشخص وعين ثمنها وقال : بع هذه السلعة بهذا الثمن ، ومهما بعتها بأكثر فهو لك ، فمهما كانت الزيادة عن تلك القيمة ، فهي ملك للدلال . وكذلك إذا قال : بعتك هذه السلعة بهذا الثمن وقال الدلال : قبلت ، أو أعطاه السلعة بقصد البيع ، وأخذها الدلال أيضا بقصد الشراء ، فمهما باعها بأكثر من تلك القيمة ، فهو ملكه .
< / السؤال = ٩١٣٧ > < السؤال = ٩١٣٨ > مسألة ٢٢٧٧ : إذا باع القصاب لحم خروف ، وأعطي للمشتري بدله لحم نعجة ، فقد ارتكب معصية ، فإن كان عين اللحم وقال : أبيع هذا : لحم الخروف ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة ، وإذا لم يعينه ، ولم يرض المشتري باللحم الذي أخذه ، يجب على القصاب أن يعطيه لحم خروف .
< / السؤال = ٩١٣٨ > < السؤال = ٩١٣٨ > مسألة ٢٢٧٨ : إذا قال المشتري للبزاز - بائع الأقمشة - : أريد قماشا لا يزول لونه ، وباعه البزاز قماشا خاصا يزول لونه ، يحق له أن يفسخ المعاملة .
< / السؤال = ٩١٣٨ > < السؤال = ١١٨٢٩ > < السؤال = ١١٨٣٠ > مسألة ٢٢٧٩ : القسم في المعاملة إذا كان صادقا فهو مكره ، وإذا كان كاذبا فهو حرام .